الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3301 [ 1275 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=660309nindex.php?page=treesubj&link=27936_8571_8585_30869_33336_13210كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ، فكانت للنبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة ، ..........فكان ينفق على أهله نفقة سنة ، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله .
وقوله : ( كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ) ; أفاء : أي : رد على رسوله من أموال الكفار . وهذا يدل على : أن الأموال إنما كانت للمسلمين بالأصالة ، ثم صارت للكفار بغير الوجوه الشرعية ، فكأنهم لم يملكوا ملكا صحيحا ، لا سيما إذا تنزلنا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، ومع ذلك فلهم شبهة الملك ; إذ قد أضاف الله إليهم أموالا ; كما أضاف إليهم أولادا ، فقال : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=55فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم [التوبة: 55] وقد اتفق المسلمون على : أن الكافر إذا أسلم وبيده مال غير متعين للمسلمين كان له ، لا ينتزعه أحد منه بوجه من الوجوه . وسيأتي للمسألة مزيد بيان .
وقوله : ( مما لم يوجف عليه ) ; أي : يسرع . والإيجاف : الإسراع ، ووجيف الخيل : إسراعها . والركاب : الإبل .
وقوله : ( فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة ) ; هذا الحديث حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك على : أن الفيء لا يقسم ، وإنما هو موكول لاجتهاد الإمام ، والخلاف الذي ذكرناه في الخمس هو الخلاف هنا ، nindex.php?page=showalam&ids=16867فمالك لا يقسمه ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يقسمه أثلاثا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أخماسا .
[ ص: 558 ] وقوله : ( فكان ينفق على أهله نفقة سنة ) ; أي : يعطيهم قوت سنتهم ، كما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=654938 (أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبيع نخل بني النضير ، ويحبس لأهله قوت سنتهم) . وأما لنفسه فما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ادخر ، ولا احتكر ; وإنما كان يفعل ذلك بأهله قياما لهم بحقوقهم . ودفعا لمطالبتهم ، ومع ذلك فكان أهله يتصدقن ، وقلما يمسكن شيئا ، ولذلك ما قد كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ربما ينزل به الضيف فيطلب له شيئا في بيوت أزواجه ، فلا يوجد عندهن شيء .
وفيه ما يدل على: جواز nindex.php?page=treesubj&link=33336ادخار قوت العيال سنة ، ولا خلاف فيه إذا كان من غلة المدخر ، وأما إذا اشتراه من السوق ، فأجازه قوم ومنعه آخرون إذا أضر بالناس . وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الاحتكار مطلقا .
و ( الكراع ) : الخيل والإبل .
وقوله : ( كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ) ; أفاء : أي : رد على رسوله من أموال الكفار . وهذا يدل على : أن الأموال إنما كانت للمسلمين بالأصالة ، ثم صارت للكفار بغير الوجوه الشرعية ، فكأنهم لم يملكوا ملكا صحيحا ، لا سيما إذا تنزلنا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، ومع ذلك فلهم شبهة الملك ; إذ قد أضاف الله إليهم أموالا ; كما أضاف إليهم أولادا ، فقال : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=55فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم [التوبة: 55] وقد اتفق المسلمون على : أن الكافر إذا أسلم وبيده مال غير متعين للمسلمين كان له ، لا ينتزعه أحد منه بوجه من الوجوه . وسيأتي للمسألة مزيد بيان .
وقوله : ( مما لم يوجف عليه ) ; أي : يسرع . والإيجاف : الإسراع ، ووجيف الخيل : إسراعها . والركاب : الإبل .
وقوله : ( فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة ) ; هذا الحديث حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك على : أن الفيء لا يقسم ، وإنما هو موكول لاجتهاد الإمام ، والخلاف الذي ذكرناه في الخمس هو الخلاف هنا ، nindex.php?page=showalam&ids=16867فمالك لا يقسمه ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يقسمه أثلاثا ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أخماسا .
[ ص: 558 ] وقوله : ( فكان ينفق على أهله نفقة سنة ) ; أي : يعطيهم قوت سنتهم ، كما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=654938 (أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبيع نخل بني النضير ، ويحبس لأهله قوت سنتهم) . وأما لنفسه فما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ادخر ، ولا احتكر ; وإنما كان يفعل ذلك بأهله قياما لهم بحقوقهم . ودفعا لمطالبتهم ، ومع ذلك فكان أهله يتصدقن ، وقلما يمسكن شيئا ، ولذلك ما قد كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ربما ينزل به الضيف فيطلب له شيئا في بيوت أزواجه ، فلا يوجد عندهن شيء .
وفيه ما يدل على: جواز nindex.php?page=treesubj&link=33336ادخار قوت العيال سنة ، ولا خلاف فيه إذا كان من غلة المدخر ، وأما إذا اشتراه من السوق ، فأجازه قوم ومنعه آخرون إذا أضر بالناس . وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الاحتكار مطلقا .