الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال ابن القاص في التلخيص لا يزال حكم اليقين بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة : إحداها : nindex.php?page=treesubj&link=24088شك ماسح الخف هل انقضت المدة أم لا ؟ الثانية : nindex.php?page=treesubj&link=24088_500_501شك هل مسح في الحضر أو السفر ، ويحكم في المسألتين بانقضاء المدة . الثالثة : nindex.php?page=treesubj&link=1794إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري : أمسافر هو ، أم مقيم ؟ لم يجز القصر .
الرابعة : nindex.php?page=treesubj&link=448_542بال حيوان في ماء كثير ثم وجده متغيرا ولم يدر ، أتغير بالبول أم بغيره فهو نجس .
الخامسة : nindex.php?page=treesubj&link=680_12453المستحاضة المتحيرة ، يلزمها الغسل عند كل صلاة ، يشك في انقطاع الدم قبلها .
السادسة : من nindex.php?page=treesubj&link=25645_25830أصابته نجاسة في ثوبه أو بدنه وجهل موضعها يجب غسله كله . السابعة : nindex.php?page=treesubj&link=1793شك مسافر أوصل بلده أم لا ؟ لا يجوز له الترخص . الثامنة : nindex.php?page=treesubj&link=1783شك مسافر هل نوى الإقامة أم لا ؟ لا يجوز له الترخص التاسعة : nindex.php?page=treesubj&link=678_672المستحاضة وسلس البول إذا توضأ ثم شك : هل انقطع حدثه أم لا ؟ فصلى بطهارته لم تصح صلاته [ ص: 73 ] العاشرة : nindex.php?page=treesubj&link=336تيمم ، ثم رأى شيئا لا يدري : أسراب هو ، أم ماء بطل تيممه ، وإن بان سرابا الحادية عشرة ، nindex.php?page=treesubj&link=17103رمى صيدا فجرحه ، ثم غاب فوجده ميتا ، وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر أو غيره لم يحل أكله ، وكذا لو أرسل عليه كلبا .
هذا ما ذكره ابن القاص وقد نازعه nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال وغيره في استثنائها بأنه لم يترك اليقين فيها بالشك ، وإنما عمل فيها بالأصل الذي لم يتحقق شرط العدول عنه ; لأن الأصل في الأولى والثانية غسل الرجلين .
وشرط المسح : بقاء المدة وشككنا فيه ، فعمل بأصل الغسل ، وفي الثالثة والسابعة والثامنة القصر رخصة بشرط ، فإذا لم يتحقق رجع إلى الأصل ، وهو الإتمام ; وفي الخامسة الأصل وجوب الصلاة ، فإذا شكت في الانقطاع فصلت بلا غسل ، لم تتيقن البراءة منها .
وفي السادسة : الأصل أنه ممنوع من الصلاة إلا بطهارة عن هذه النجاسة ، فلما لم يغسل الجميع فهو شاك في زوال منعه من الصلاة ، وفي العاشرة : إنما بطل التيمم لأنه توجه الطلب عليه ، وفي الحادية عشرة في حل الصيد قولان ، فإن قلنا لا يحل فليس ترك يقين بشك لأن الأصل التحريم ، وقد شككنا في الإباحة ، وقد نقل النووي ذلك في شرح المهذب وقال ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال فيه نظر والصواب في أكثر هذه المسائل مع nindex.php?page=showalam&ids=12847ابن القاص .
قال : وقد استثنى إمام الحرمين أيضا والغزالي ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=927شك الناس في انقضاء وقت الجمعة فإنهم لا يصلون الجمعة ، وإن كان الأصل بقاء الوقت .
قال : ومما يستثنى : إذا nindex.php?page=treesubj&link=25207توضأ وشك ، هل مسح رأسه أم لا ؟ وفيه وجهان الأصح صحة وضوئه ، ولا يقال الأصل عدم المسح .
ومثله لو nindex.php?page=treesubj&link=24591سلم من صلاته ، وشك هل صلى ثلاثا أو أربعا ؟ ، والأظهر أن صلاته مضت على الصحة .
قال : فإن تكلف متكلف ، وقال : المسألتان داخلتان في القاعدة ، فإنه شك هل ترك أو لا ، والأصل عدمه ، فليس بشيء لأن الترك عدم باق على ما كان عليه ، وإنما المشكوك فيه الفعل ، والأصل عدمه ولم يعمل بالأصل .
قال : وأما إذا nindex.php?page=treesubj&link=1647سلم من صلاته فرأى عليه نجاسة ، واحتمل وقوعها في الصلاة وحدوثها بعدها ، فلا تلزمه إعادة الصلاة بل مضت على الصحة ، فيحتمل أن يقال الأصل عدم النجاسة فلا يحتاج إلى استثنائها لدخولها في القاعدة ، ويحتمل أن يقال : تحقق النجاسة وشك في انعقاد الصلاة ; والأصل عدمه ، وبقاؤها في الذمة ، فيحتاج إلى استثنائها . انتهى كلام النووي ، [ ص: 74 ] وزاد ابن السبكي في نظائره صورا أخرى :
منها : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1650جاء من قدام الإمام واقتدى به وشك هل هو متقدم عليه ؟ ، فالصحيح في التحقيق وشرح المهذب أنه تصح صلاته .
فهذا ترك أصل من غير معارض ، ولذلك رجح ابن الرفعة مقابله : أنه لا يصح عملا بالأصل السالم عن المعارض ، ولو كان جاء من خلف الإمام صحت ، قطعا ; لأن الأصل عدم تقديمه .
وفي نظير هذه المسألة لو nindex.php?page=treesubj&link=23311صلى وشك ، هل تقدم على الإمام بالتكبير أو لا ؟ ، لا تصح صلاته ، وفرق بأن الصحة في التقديم أكثر وقوعا ، فإنها تصح في صورتين : التأخير والمساواة ، وتبطل في التقدم خاصة ، والصحة في التكبير أقل وقوعا ، فإنها تبطل بالمقارنة والتقدم ، وتصح في صورة واحدة ، وهي التأخر .
ومنها : من nindex.php?page=treesubj&link=126_26767له كفان عاملتان أو غير عاملتين ، فبأيهما مس انتقض وضوءه مع الشك في أنها أصلية أو زائدة ، والزائدة لا تنقض ، ولهذا لو كانت إحداهما عاملة فقط انتقض بها وحدها على الصحيح .
ومنها : إذا nindex.php?page=treesubj&link=26884ادعى الغاصب تلف المغصوب صدق بيمينه على الصحيح وإلا لتخلد الحبس عليه إذا كان صادقا وعجز عن البينة ، والثاني يصدق المالك ; لأن الأصل البقاء . وزاد الزركشي في قواعده صورا أخرى .
منها : nindex.php?page=treesubj&link=26980مسألة الهرة ، فإن الأصل نجاسة فمها ، فترك ; لاحتمال ولوغها في ماء كثير وهو شك .
ومنها : من nindex.php?page=treesubj&link=249رأى منيا في ثوبه أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاما ، لزمه الغسل في الأصح ، مع أن الأصل عدمه .
ومنها : من nindex.php?page=treesubj&link=2379شك بعد صوم يوم من الكفارة ، هل نوى ؟ لم يؤثر على الصحيح مع أن الأصل عدم النية .
ومنها : من nindex.php?page=treesubj&link=1423عليه فائتة شك في قضائها لا يلزمه ، مع أن الأصل بقاؤها . ذكره الشيخ عز الدين في مختصر النهاية .