الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
952 حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672738كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال nindex.php?page=treesubj&link=1758_1776صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب
( كان بي الناصور ) قال أبو سليمان الخطابي في معالم السنن : أهل اللغة ذكروا الناسور بالسين خاصة . كذا ذكره الأقلشي . انتهى . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " كانت بي بواسير " قال في الفتح : البواسير جمع باسور يقال بالموحدة وبالنون والذي بالموحدة ورم في باطن المقعدة ، والذي بالنون قرحة فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد ( فإن لم تستطع ) أي القيام ( فقاعدا ) أي فصل قاعدا . ولم يبين في الحديث nindex.php?page=treesubj&link=1763كيفية القعود فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي وهو قضية كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في البويطي ، وقد اختلف في الأفضل ، فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعا ، وقيل يجلس مفترشا وهو موافق لقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مختصر المزني وصححه الرافعي ومن تبعه ، وقيل متوركا ، وفي كل منها أحاديث كذا في الفتح ( فإن لم تستطع ) أي القعود ( فعلى جنب ) في حديث علي عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه وهو حجة للجمهور في الانتقال من القعود إلى nindex.php?page=treesubj&link=1766الصلاة على الجنب ، وعن الحنفية وبعض الشافعية يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة ، ووقع في حديث علي أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع ، واستدل به من قال لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس ثم الإيماء بالطرف ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
( كان بي الناصور ) قال أبو سليمان الخطابي في معالم السنن : أهل اللغة ذكروا الناسور بالسين خاصة . كذا ذكره الأقلشي . انتهى . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " كانت بي بواسير " قال في الفتح : البواسير جمع باسور يقال بالموحدة وبالنون والذي بالموحدة ورم في باطن المقعدة ، والذي بالنون قرحة فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد ( فإن لم تستطع ) أي القيام ( فقاعدا ) أي فصل قاعدا . ولم يبين في الحديث nindex.php?page=treesubj&link=1763كيفية القعود فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي وهو قضية كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في البويطي ، وقد اختلف في الأفضل ، فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعا ، وقيل يجلس مفترشا وهو موافق لقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مختصر المزني وصححه الرافعي ومن تبعه ، وقيل متوركا ، وفي كل منها أحاديث كذا في الفتح ( فإن لم تستطع ) أي القعود ( فعلى جنب ) في حديث علي عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه وهو حجة للجمهور في الانتقال من القعود إلى nindex.php?page=treesubj&link=1766الصلاة على الجنب ، وعن الحنفية وبعض الشافعية يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة ، ووقع في حديث علي أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع ، واستدل به من قال لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس ثم الإيماء بالطرف ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .