الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      1038 حدثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد بمعنى الإسناد أن ابن عياش حدثهم عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير يعني ابن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال عمرو وحده عن أبيه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم ولم يذكر عن أبيه غير عمرو

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( قال عمرو ) بن عثمان شيخ المؤلف ( وحده ) دون الربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد عن شيوخ المؤلف ( عن أبيه ) وهو جبير بن نفير . والمعنى أن عمرو بن عثمان قال في روايته عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان ، وقال الباقون بحذف عن أبيه أي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان ( لكل سهو سجدتان بعدما يسلم ) قال الحافظ في بلوغ المرام : سنده ضعيف ، وفي فتح القدير شرح الجامع الصغير قال البيهقي في المعرفة : انفرد به إسماعيل بن عياش وليس بقوي ، وقال الذهبي قال الأثرم : هذا منسوخ وقال الزين العراقي : حديث مضطرب ، وقال ابن عبد الهادي وابن الجوزي بعدما عزياه لأحمد بن حنبل : إسماعيل بن عياش مقدوح فيه . وقال ابن حجر : في سنده اختلاف انتهى . قال في سبل السلام : قالوا في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال وخلاف . قال البخاري : إذا حدث عن أهل بلده يعني الشاميين فصحيح ، وهذا الحديث من روايته عن الشاميين فتضعيف الحديث به فيه نظر . والحديث دليل لمسألتين : الأولى : أنه إذا تعدد المقتضي لسجود السهو تعدد لكل سهو سجدتان ، وقد حكي عن ابن أبي ليلى وذهب الجمهور أنه لا يتعدد السجود وإن تعدد موجبه ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ذي اليدين سلم وتكلم ومشى ناسيا ولم يسجد إلا سجدتين . ولئن قيل : إن القول أولى بالعمل به من الفعل فالجواب أنه لا دلالة فيه على تعدد السجود [ ص: 266 ] لتعدد مقتضيه ، بل هو للعموم لكل ساه ، فيفيد الحديث أن كل من سها في صلاته ، بأي سهو كان يشرع له سجدتان ، ولا يختصان بالمواضع التي سها فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بالأنواع التي سها بها ، والحمل على هذا المعنى أولى من حمله على المعنى الأول ، وإن كان هو الظاهر فيه جمعا بينه وبين حديث ذي اليدين .

                                                                      والمسألة الثانية : يحتج به من يرى سجود السهو بعد السلام انتهى . وفي رحمة الأمة : وإذا تكرر منه السهو كفاه للجميع سجدتان بالاتفاق . وعن الأوزاعي أنه إذا كان السهو من جنسين كالزيادة والنقصان سجد لكل سهو سجدتين . عن ابن أبي ليلى أنه قال : يسجد لكل سهو سجدتين مطلقا . انتهى .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه . وفي إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال . وقال أبو بكر الأثرم : لا يثبت حديث ابن جعفر ولا حديث ثوبان .

                                                                      200 - باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم




                                                                      الخدمات العلمية