الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3595 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=675044أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار له بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاقضه
( أنه تقاضى ابن أبي حدرد ) : بفتح الحاء وسكون الدال وفتح الراء آخره دال ( دينا كان له ) : أي لكعب ( عليه ) : أي على ابن أبي حدرد ( سجف حجرته ) : بكسر السين المهملة وفتحها وسكون الجيم وهو الستر ، وقيل الرقيق منه يكون في مقدم البيت ، ولا يسمى سجفا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين ( أن ضع ) : أمر من الوضع ( الشطر ) : أي النصف ، والمراد بهذا الأمر الواقع منه صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى الصلح والشفاعة في ترك بعض الدين ( قد فعلت ) : أي قد وضعت عنه نصف الدين . قال في النيل : يحتمل أن يكون نزاعهما في مقدار الدين كأن يدعي صاحب الدين مقدارا زائدا على ما يقر به المديون ، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يضع الشطر من المقدار الذي ادعاه ، فيكون الصلح حينئذ عن إنكار ويدل الحديث على جوازه . ويحتمل أن يكون النزاع بينهما في التقاضي باعتبار حلول الأجل وعدمه مع الاتفاق على مقدار أصل الدين فلا يكون في الحديث دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=15483الصلح عن إنكار .
[ ص: 409 ] وقد ذهب إلى بطلان الصلح عن إنكار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة انتهى . ( قم فاقضه ) : قيل هذا أمر على جهة الوجوب لأن رب الدين لما طاوع بوضع الشطر تعين على المديون أن يعجل إليه دينه لئلا يجمع على رب المال بين الوضيعة والمطل .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
( أنه تقاضى ابن أبي حدرد ) : بفتح الحاء وسكون الدال وفتح الراء آخره دال ( دينا كان له ) : أي لكعب ( عليه ) : أي على ابن أبي حدرد ( سجف حجرته ) : بكسر السين المهملة وفتحها وسكون الجيم وهو الستر ، وقيل الرقيق منه يكون في مقدم البيت ، ولا يسمى سجفا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين ( أن ضع ) : أمر من الوضع ( الشطر ) : أي النصف ، والمراد بهذا الأمر الواقع منه صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى الصلح والشفاعة في ترك بعض الدين ( قد فعلت ) : أي قد وضعت عنه نصف الدين . قال في النيل : يحتمل أن يكون نزاعهما في مقدار الدين كأن يدعي صاحب الدين مقدارا زائدا على ما يقر به المديون ، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يضع الشطر من المقدار الذي ادعاه ، فيكون الصلح حينئذ عن إنكار ويدل الحديث على جوازه . ويحتمل أن يكون النزاع بينهما في التقاضي باعتبار حلول الأجل وعدمه مع الاتفاق على مقدار أصل الدين فلا يكون في الحديث دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=15483الصلح عن إنكار .
[ ص: 409 ] وقد ذهب إلى بطلان الصلح عن إنكار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة انتهى . ( قم فاقضه ) : قيل هذا أمر على جهة الوجوب لأن رب الدين لما طاوع بوضع الشطر تعين على المديون أن يعجل إليه دينه لئلا يجمع على رب المال بين الوضيعة والمطل .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .