الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                11000 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، ثنا يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، قال : كانت غزوة أحد في شوال سنة ثلاث .

                                                                                                                                                وبهذا الإسناد ، عن ابن إسحاق ، قال : كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس .

                                                                                                                                                ، قال الشيخ : وقول عروة بن الزبير ، ثم الزهري في رواية موسى بن عقبة عنه ، ثم مالك بن أنس في غزوة الخندق أنها كانت سنة أربع أولى بالصحة من قول من قال : أنها كانت سنة خمس ؛ لموافقة أقوالهم حديث ابن عمر مع اتصال حديث ابن عمر وثبوته ، وانقطاع قول غيره ، وقد جمع بعض أهل العلم بين أقوالهم بأن أحدا كانت لسنتين ونصف من مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة والخندق لأربع سنين ونصف من مقدمه وقول من قال : سنة أربع أراد بعد تمام أربع ، وقبل تمام الخمس ، ومن قال : سنة خمس أراد بعد تمام أربع ، والدخول في الخامسة . وقول ابن عمر في يوم أحد : وأنا ابن أربع عشرة سنة إني طعنت في الرابع عشر ، وقوله في يوم الخندق : وأنا ابن خمس عشرة سنة إني استكملتها وزدت عليها ، إلا أنه لم ينقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال ، وتعلق الحكم بالخمس عشرة دون الزيادة . والله أعلم . وهذه الطريقة عندي أصح . ففي قصة الخندق في مغازي أبي الأسود ، عن عروة ومغازي موسى بن عقبة أنه كان بين أحد والخندق سنتان . والله أعلم .

                                                                                                                                                وأما الذي رواه محمد بن القاسم الطايكاني ، عن أبي المقاتل السمرقندي ، عن عوف ، عن خلاس ، عن أبي هريرة مرفوعا : " رفع القلم ، عن ثلاثة ، عن الغلام حتى يحتلم " . فإن لم يحتلم حتى يكون ابن ثمان عشرة فهو فيما ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أحمد [ ص: 57 ] بن أبي عثمان الزاهد ، ثنا إبراهيم بن سعيد التويكي ، ثنا محمد بن القاسم الطائكاني ، فذكره في حديث طويل موضوع . ومحمد بن القاسم هذا كان معروفا بوضع الحديث . نعوذ بالله من الخذلان .

                                                                                                                                                وروى قتادة ، عن أنس مرفوعا : الصبي إذا بلغ خمس عشرة أقيمت عليه الحدود . وإسناده ضعيف ، وهو بإسناده في الخلافيات .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية