الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين ) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وقال أبو يوسف رحمه الله : ثلاث حيض ، ومعناه إذا كان الطلاق بائنا أو ثلاثا . أما إذا كان رجعيا فعليها عدة الوفاة بالإجماع ، لأبي يوسف رحمه الله أن النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق ، ولزمتها ثلاث حيض ، وإنما تجب عدة الوفاة إذا زال النكاح في الوفاة ، إلا أنه بقي في حق الإرث لا في حق تغير العدة بخلاف الرجعي ; لأن النكاح باق من كل وجه ، ولهما أنه لما بقي في حق الإرث يجعل باقيا في حق العدة احتياطا فيجمع بينهما .

                                                                                                        ولو قتل على ردته حتى ورثته امرأته فعدتها على هذا الاختلاف ، وقيل : عدتها بالحيض بالإجماع ; لأن النكاح حينئذ ما اعتبر باقيا إلى وقت الموت في حق الإرث ; لأن المسلمة لا ترث من الكافر ( فإذا عتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر ) لقيام النكاح من كل وجه ( وإن أعتقت وهي مبتوتة أو متوفى عنها زوجها لم تنتقل عدتها ) إلى عدة الحرائر لزوال النكاح بالبينونة أو الموت

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية