الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 529 ] ( وإذا مات الصغير عن امرأته ، وبها حبل فعدتها أن تضع حملها ) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وقال أبو يوسف رحمه الله : عدتها أربعة أشهر وعشر وهو قول الشافعي رحمه الله ; لأن الحمل ليس بثابت النسب منه فصار كالحادث بعد الموت ، ولهما إطلاق قوله تعالى: { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }ولأنها مقدرة بمدة وضع الحمل في أولات الأحمال ، قصرت المدة أو طالت لا للتعرف عن فراغ الرحم لشرعها بالأشهر مع وجود الأقراء لكن لقضاء حق النكاح ، وهذا المعنى يتحقق في الصبي ، وإن لم يكن الحمل منه ، بخلاف الحمل الحادث ; لأنه وجبت العدة بالشهور ، فلا تتغير بحدوث الحمل وفيما نحن فيه كما وجبت مقدرة بمدة الحمل فافترقا ، ولا يلزم امرأة الكبير إذا حدث لها الحبل بعد الموت ; لأن النسب يثبت منه فكان كالقائم عند الموت حكما ( ولا يثبت نسب الولد في الوجهين ) ; لأن الصبي لا ماء له فلا يتصور منه العلوق ، والنكاح يقوم مقامه في موضع التصور .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية