قال : ( ) كي لا يشتبه مكانه [ ص: 50 ] على الغرباء وبعض المقيمين ، والمسجد الجامع أولى لأنه أشهر . وقال ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد رحمه الله : يكره الجلوس في المسجد للقضاء ، لأنه يحضره المشرك وهو نجس بالنص والحائض وهي ممنوعة عن دخوله . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { الشافعي }" . إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى والحكم
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفصل الخصومة في معتكفه . [ ص: 51 ] وكذا الخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات ولأن القضاء عبادة فيجوز إقامتها في المساجد كالصلاة ، ونجاسة المشرك في اعتقاده لا في ظاهره فلا يمنع من دخوله والحائض تخبر بحالها فيخرج القاضي إليها أو إلى باب المسجد أو يبعث من يفصل بينها وبين خصمها كما إذا كانت الخصومة في الدابة . ولو جلس في داره لا بأس به ويأذن للناس بالدخول فيها ويجلس معه من كان يجلس قبل ذلك لأن في جلوسه وحده تهمة .
كتاب أدب القاضي
التالي
السابق
الحديث السادس : قال عليه السلام : { }" قلت : غريب بهذا اللفظ ; وأخرجه إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى وللحكم : ليس فيه : الحكم رواه في " الطهارة " من حديث مسلم قال : { أنس }انتهى . بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : مه مه فقال عليه السلام : لا ترزموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إنه عليه السلام دعاه فقال له : إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر ، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن قال : وأمر رجلا من القوم فدعا بدلو من ماء فشنه عليه
ورواه في " سننه " حدثنا [ ص: 50 ] ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر محمد بن عمرو عن عن أبي سلمة قال : { أبي هريرة }فذكر نحوه وفي آخره : فقال : { دخل أعرابي المسجد }انتهى . إن هذا المسجد لا يبال فيه وإنما بني لذكر الله وللصلاة ثم أمر بسجل من ماء فأفرغ عليه
الحديث السابع : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل الخصومات في معتكفه }قلت : فيه أحاديث : فأخرج الجماعة إلا الترمذي { أنه تقاضى كعب بن مالك ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى : يا كعب قال : لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب : قد فعلت يا رسول الله قال : قم فاقضه }انتهى . عن
ذكره في " الأشخاص وفي الشهادات " البخاري في " البيوع " ومسلم وأبو داود في " القضاء " والنسائي في " الأحكام " قال وابن ماجه ابن تيمية في " المنتقى " : فيه جواز . الحكم في المسجد
حديث آخر : أخرجاه في " الصحيحين " عن في قصة اللعان { سهل بن سعد أن رجلا قال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا إلى أن قال : فتلاعنا في المسجد ، وأنا شاهد }. [ ص: 51 ]
{ حديث آخر } : رواه في " معجمه " حدثنا الطبراني محمد بن أحمد بن البراء ثنا ثنا علي بن المديني عن هشام بن يوسف القاسم بن فياض عن خلاد بن عبد الرحمن عن عن سعيد بن المسيب قال : { ابن عباس لعلي وابن عباس وزيد بن حارثة : انطلقوا فاجلدوه مائة ولم يكن تزوج فقيل : يا رسول الله ألا تجلد التي خبث بها ؟ فقال له عليه السلام : من صاحبتك ؟ قال : فلانة فدعاها ثم سألها فقالت : يا رسول الله كذب علي والله إني لا أعرفه فقال له عليه السلام : من شاهدك ؟ قال : يا رسول الله ما لي شاهد فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين وعثمان بن عفان }انتهى . بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ أتى رجل فتخطى الناس حتى قرب إليه فقال : يا رسول الله أقم علي الحد فقال له : اجلس فجلس وقام الثانية فقال : يا رسول الله أقم علي الحد فقال اجلس فجلس وقام الثالثة فقال : يا رسول الله أقم علي الحد فقال : وما حدك ؟ قال : أتيت امرأة حراما فقال عليه السلام
قوله : وروي أن الخلفاء الراشدين كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات قلت : غريب وفي " صحيح البخاري في باب من قضى ولاعن في المسجد " : ولاعن عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقضى عمر شريح والشعبي في المسجد وقضى ويحيى بن يعمر على مروان باليمين عند المنبر وروى زيد بن ثابت في " كتاب الكنى " أخبرنا النسائي عمرو بن علي حدثني سليمان بن مسلم العجلي أبو المعلى قال رأيت الشعبي وابن أشوع يقضيان في المسجد انتهى .
وروى ابن سعد في الطبقات " أخبرنا [ ص: 52 ] ثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه رأى يقضي في المسجد عند القبر وكان على القضاء أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بالمدينة في ولاية انتهى . عمر بن عبد العزيز
أخبرنا ثنا معن بن عيسى سعيد بن مسلم بن بانك قال : رأيت يقضي في المسجد فكان قد ولي قضاء سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدينة انتهى .
أخبرنا محمد بن عمر قال : لما ولي إمرة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدينة ولى لعمر بن عبد العزيز القضاء أبا طوالة بالمدينة فكان يقضي في المسجد انتهى قال : يروي عن وأبو طوالة وهو ثقة انتهى . أخبرنا أنس ثنا عبد الله بن جعفر عن عبيد الله بن عمرو قال : رأيت . إسماعيل بن أبي خالد يقضي في المسجد انتهى . أخبرنا شريحا حجاج بن نصير ثنا الأسود بن شيبان قال : رأيت الشعبي وهو يومئذ قاضي الكوفة يقضي في المسجد انتهى .
ورواه في " سننه " حدثنا [ ص: 50 ] ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر محمد بن عمرو عن عن أبي سلمة قال : { أبي هريرة }فذكر نحوه وفي آخره : فقال : { دخل أعرابي المسجد }انتهى . إن هذا المسجد لا يبال فيه وإنما بني لذكر الله وللصلاة ثم أمر بسجل من ماء فأفرغ عليه
الحديث السابع : روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل الخصومات في معتكفه }قلت : فيه أحاديث : فأخرج الجماعة إلا الترمذي { أنه تقاضى كعب بن مالك ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى : يا كعب قال : لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب : قد فعلت يا رسول الله قال : قم فاقضه }انتهى . عن
ذكره في " الأشخاص وفي الشهادات " البخاري في " البيوع " ومسلم وأبو داود في " القضاء " والنسائي في " الأحكام " قال وابن ماجه ابن تيمية في " المنتقى " : فيه جواز . الحكم في المسجد
حديث آخر : أخرجاه في " الصحيحين " عن في قصة اللعان { سهل بن سعد أن رجلا قال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا إلى أن قال : فتلاعنا في المسجد ، وأنا شاهد }. [ ص: 51 ]
{ حديث آخر } : رواه في " معجمه " حدثنا الطبراني محمد بن أحمد بن البراء ثنا ثنا علي بن المديني عن هشام بن يوسف القاسم بن فياض عن خلاد بن عبد الرحمن عن عن سعيد بن المسيب قال : { ابن عباس لعلي وابن عباس وزيد بن حارثة : انطلقوا فاجلدوه مائة ولم يكن تزوج فقيل : يا رسول الله ألا تجلد التي خبث بها ؟ فقال له عليه السلام : من صاحبتك ؟ قال : فلانة فدعاها ثم سألها فقالت : يا رسول الله كذب علي والله إني لا أعرفه فقال له عليه السلام : من شاهدك ؟ قال : يا رسول الله ما لي شاهد فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين وعثمان بن عفان }انتهى . بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ أتى رجل فتخطى الناس حتى قرب إليه فقال : يا رسول الله أقم علي الحد فقال له : اجلس فجلس وقام الثانية فقال : يا رسول الله أقم علي الحد فقال اجلس فجلس وقام الثالثة فقال : يا رسول الله أقم علي الحد فقال : وما حدك ؟ قال : أتيت امرأة حراما فقال عليه السلام
قوله : وروي أن الخلفاء الراشدين كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات قلت : غريب وفي " صحيح البخاري في باب من قضى ولاعن في المسجد " : ولاعن عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقضى عمر شريح والشعبي في المسجد وقضى ويحيى بن يعمر على مروان باليمين عند المنبر وروى زيد بن ثابت في " كتاب الكنى " أخبرنا النسائي عمرو بن علي حدثني سليمان بن مسلم العجلي أبو المعلى قال رأيت الشعبي وابن أشوع يقضيان في المسجد انتهى .
وروى ابن سعد في الطبقات " أخبرنا [ ص: 52 ] ثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه رأى يقضي في المسجد عند القبر وكان على القضاء أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بالمدينة في ولاية انتهى . عمر بن عبد العزيز
أخبرنا ثنا معن بن عيسى سعيد بن مسلم بن بانك قال : رأيت يقضي في المسجد فكان قد ولي قضاء سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدينة انتهى .
أخبرنا محمد بن عمر قال : لما ولي إمرة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدينة ولى لعمر بن عبد العزيز القضاء أبا طوالة بالمدينة فكان يقضي في المسجد انتهى قال : يروي عن وأبو طوالة وهو ثقة انتهى . أخبرنا أنس ثنا عبد الله بن جعفر عن عبيد الله بن عمرو قال : رأيت . إسماعيل بن أبي خالد يقضي في المسجد انتهى . أخبرنا شريحا حجاج بن نصير ثنا الأسود بن شيبان قال : رأيت الشعبي وهو يومئذ قاضي الكوفة يقضي في المسجد انتهى .