الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ويجوز بطعامها وكسوتها استحسانا عند أبي حنيفة رحمه الله . وقالا لا يجوز ) ; لأن الأجرة مجهولة ، فصار كما إذا استأجرها للخبز والطبخ ، وله أن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة ; لأن في العادة التوسعة على الأظآر شفقة على الأولاد فصار كبيع قفيز من صبرة ، بخلاف الخبز والطبخ ; لأن الجهالة فيه تفضي إلى المنازعة ( وفي الجامع الصغير : فإن سمى الطعام دراهم ووصف جنس الكسوة وأجلها وذرعها فهو جائز ) يعني بالإجماع ومعنى تسمية الطعام دراهم أن يجعل الأجرة دراهم ، ثم يدفع الطعام مكانها وهذا لا جهالة فيه ( ولو سمى الطعام وبين قدره جاز أيضا ) لما قلنا ( ولا يشترط تأجيله ) ; لأن أوصافها أثمان ( ويشترط بيان مكان الإيفاء ) عند أبي حنيفة خلافا لهما ، وقد ذكرناه في البيوع ( وفي الكسوة يشترط بيان الأجل أيضا مع بيان القدر والجنس ) ; لأنه إنما يصير دينا في الذمة إذا صار مبيعا وإنما يصير مبيعا عند الأجل كما في السلم .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية