الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
12987 - قال مالك : الأمر عندنا في قسم الصدقات ، أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي . فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد ، أوثر ذلك الصنف ، بقدر ما يرى الوالي . وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف [ ص: 204 ] الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام . فيؤثر أهل الحاجة والعدد ، حيثما كان ذلك . وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم .
12988 - قال مالك : وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة ، إلا على قدر ما يرى الإمام .
12989 - قال أبو عمر : اختلف العلماء من لدن التابعين في nindex.php?page=treesubj&link=3247كيفية قسم الصدقات ، وهل هي مقسومة على من سماه الله في الآية ؟ وهل الآية إعلام منه تعالى لمن تحل له الصدقة ؟
12990 - وكان مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو حنيفة يقولون : إنه يجوز أن توضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف المذكورين في الآية يضعها الإمام فيمن شاء من تلك الأصناف على حسب اجتهاده .
12991 - وروي عن حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما قالا : إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة .
12992 - وقد أجمع العلماء أن nindex.php?page=treesubj&link=3244العامل عليها لا يستحق ثمنها ، وإنما له بقدر عمالته ; فدل ذلك على أنها ليست مقسومة على الأصناف بالسوية .
[ ص: 205 ] 12993 - قال عبيد الله بن الحسن : أحب أن لا يخلى منها الأصناف كلها .
12994 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي سهمان ثمانية لا يصرف منها سهم ولا شيء عن أهله ما وجد من أهله أحد يستحقه .
12995 - ومن حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الله عز وجل جعل الصدقات في أصناف ثمانية ، فغير جائز أن يعطى ما جعله الله عز وجل لثمانية لصنف واحد ، كما لا يجوز أن يعطى ما جعله الله لثمانية لواحد .
12996 - وقد أجمعوا على أن رجلا لو أوصى لثمانية أصناف لم يجز أن يجعل ذلك في صنف واحد ، فكان ما أمر الله بقسمه على ثمانية أحرى وأولى ألا يجعل في واحد .
12997 - وروي في ذلك حديث عن زياد بن الحارث الصدائي أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما رضي الله بقسمة أحد في الصدقات حتى قسمها على الأصناف الثمانية " .
[ ص: 206 ] 12998 - قال أبو عمر : انفرد بهذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ، وقد ضعفه بعضهم . . وأما أهل المغرب ; ومصر وإفريقية فيثنون عليه بالدين والعقل والفضل ، وقد روى عنه جماعة من الأئمة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وغيره .
12999 - وجملة قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن كل ما أخذ من المسلمين من زكاة مال أو ماشية أو حب أو زكاة أو معدن يقسم على ثمانية أسهم أو على سبعة ، وكذلك يكون لمن قسم زكاته على أهلها كما قسمها الله تعالى لا يختلف القسم فيه ولا يصرف سهم واحد منهم إلى غيره ، والواحد مردود إلى العامل .
13000 - قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : أما زكاة الأموال التي يقسمها الناس عن أموالهم فإني أحب أن تقسم على ما أمكن ممن سمى الله تعالى إلا العاملين فليس لهم من ذلك شيء إذا قسمها ربها ، وإن أعطى الرجل زكاة ماله بعض الأصناف رجوت أن تسعها ، فأما ما صار إلى الإمام فلا يقسمه إلا فيمن شاء الله عز وجل .
13001 - قال أبو عمر : قال الله عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60إنما الصدقات للفقراء والمساكين ( 60 من سورة التوبة ) [ ص: 207 ] فاختلف العلماء وأهل اللغة في المسكين والفقير . فقال منهم قائلون : الفقير أحسن حالا من المسكين . قالوا : والفقير الذي له بعض ما يقيمه ، والمسكين الذي لا شيء له .
[ ص: 208 ] 13002 - واحتجوا بقول الراعي :
أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد
.
13003 - قالوا : ألا ترى أنه قد أخبر أن لهذا الفقير حلوبة .
13004 - وممن ذهب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت ، وابن قتيبة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17417يونس بن حبيب .
13005 - وذهب قوم من أهل الفقه والحديث إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=3138المسكين أحسن حالا من الفقير .
13009 - قالوا : ولا حجة في بيت الراعي ; لأنه أخبر أن الفقير كانت له حلوبة في حال ما قالوا .
13010 - nindex.php?page=treesubj&link=3133والفقير معناه في كلام العرب : المفقور ، كأنه الذي نزعت فقرة من ظهره لشدة فقره ، فلا حال أشد من هذه .
13011 - واستشهدوا بقول الشاعر :
لما رأى لبد النسور تطايرت رفع القوادم كالفقير الأعزل
13012 - أي لم يطق الطيران فصار بمنزلة من انقطع صلبه ولصق بالأرض .
13013 - قال : وهذا هو شديد المسكنة ، واستدلوا بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=90&ayano=16أو مسكينا ذا متربة ( 161 من سورة البلد ) . يعني مسكينا قد لصق بالتراب من شدة الفقر ، وهذا يدل على أنه إن لم يكن مسكينا فليس ذا متربة مثل الطواف وشبهه ممن له البلغة ، والساعي في الاكتساب بالسؤال .
13014 - وممن ذهب إلى أن المسكين أحسن حالا من الفقير : nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي ، [ ص: 210 ] وأبو جعفر أحمد بن عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12590وأبو بكر بن الأنباري .
13015 - وهو قول الكوفيين من الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه ، ذكر ذلك عنهم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول آخر : إن الفقير والمسكين سواء ، ولا فرق بينهما في المعنى وإن افترقا في الاسم .
13017 - وأما أكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فعلى ما ذهب إليه الكوفيون في هذا الباب .
13018 - وذكر ابن وهب ، قال : أخبرنا أشهل بن حاتم ، عن ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، قال : قال عمر : ليس الفقير الذي لا مال له ، ولكن الفقير الأخلق الكسب .
[ ص: 211 ] 13019 - قال أبو عمر : قد بينا في " التمهيد " مثل قوله عليه السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=953442ليس المسكين بالطواف عليكم " أن المعنى فيه : ليس المسكين حق المسكين ، وأن من المساكين من ليس بطواف ، وأوضحنا هناك هذا المعنى بما فيه كفاية .
13020 - واختلفوا nindex.php?page=treesubj&link=3132فيمن تحل له الصدقة من الفقراء ؟ وما nindex.php?page=treesubj&link=3132حد الغني الذي تحرم به الصدقة على من بلغه .
[ ص: 212 ] 13021 - فقال مالك : ليس لهذا عندنا حد معلوم .
[ ص: 213 ] 13022 - وسنذكر مذهبه فيمن يحرم السؤال عليه فيمن لا تحل له الصدقة عند ذكر حديث الأسدي إن شاء الله ، رواه مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد .
13023 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري فذهب إلى أن الصدقة لا تحل لمن يملك خمسين درهما على حديث ابن مسعود .
13024 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي .
[ ص: 214 ] 13025 - وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى من ملك مائتي درهم أنه تحرم عليه الصدقة المفروضة .
13026 - وحجتهم الحديث : " أمرت أن آخذ من أغنيائكم " .
13027 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=treesubj&link=3134للرجل أن يأخذ من الصدقة حتى يستحق أقل اسم الغنى ، وذلك حين يخرج من الفقر والمسكنة . وعنده أن صاحب الدار والخادم الذي لا غنى به عنهما ولا فضل فيهما يخرجه إلى حد الغنى أنه ممن يحل له الصدقة .
13028 - وهذا نحو قول مالك في ذلك .
13029 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور والكوفيون .
13030 - وقال عبيد الله بن الحسن : من لا يكون عنده ما يقيمه ويكفيه سنة فإنه يعطى من الصدقة .
13031 - واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=3142مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الزكاة .
[ ص: 215 ] 13032 - فقال مالك : الأمر فيه مردود إلى الاجتهاد من غير توقيت ، وقد روي عنه أنه يعطى من له أربعون درهما أو عدلها ذهبا .
13033 - وقال الليث : يعطى مقدار ما يبتاع به خادما إذا كان ذا عيال وكانت الزكاة كثيرة .
[ ص: 216 ] 13034 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فلم يحد حدا ، واعتبر ما يرفع الحاجة ، وسواء كان ما يعطاه تجب فيه الزكاة أم لا ؛ لأن الزكاة لا يجب على مالك النصاب إلا بمرور الحول .
13035 - وكان أبو حنيفة يكره أن يعطى إنسان واحد من الزكاة مائتي درهم .
13036 - قال : وإن أعطيته أجزأك ولا بأس أن تعطيه أقل من مائتي درهم .
13037 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا يعطى من الزكاة أحد أكثر من خمسين درهما .
13038 - وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي .
13039 - وقول ابن شبرمة كقول أبي حنيفة .
13040 - وكل من حد في أقل الغنى حدا ولم يجد فإنما هو ما لا غنى عنه من دار تحمله لا تفضل عنه أو خادم هو شديد الحاجة إليه .
13041 - وكلهم يجيز لمن كان له ما يكنه من البيوت ويخدمه من العبيد لا يستغني عنه ولا فضل له من مال يتحرف به ، ويعرضه للاكتساب أن [ ص: 217 ] يأخذ من الصدقة ما يحتاج إليه ولا يكون غنيا به .
13042 - فقف على هذا الأصل فإنه قد اجتمع عليه فقهاء الحجاز والعراق ، وقد ذكرناه عن طائفة في " التمهيد " .
13043 - وأما قوله عز وجل : 4 nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60والعاملين عليها ( 60 من سورة التوبة ) فلا خلاف بين فقهاء الأمصار أن nindex.php?page=treesubj&link=3244العامل على الصدقة لا يستحق جزءا معلوما منها ثمنا أو سبعا أو سدسا ؛ وإنما يعطى بقدر عمالته .
13044 - وأما أقاويلهم في ذلك ، فقد تقدم قول مالك في موطئه : ليس للعامل على الصدقة فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام .
13045 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : العاملون عليها : المتولون قبضها من أهلها ، فأما الخليفة ووالي الإقليم الذي يولي أخذها عاملا دونه فليس له فيها حق ، وكذلك من أعان واليا على قبضها ممن به الغنى عن معونته فليس لهم في سهم العاملين ، وسواء كان العاملون عليها أغنياء أم فقراء من أهلها كانوا أو غرباء .
13046 - قال : ولا سهم فيها للعاملين معلوم ويعطون لعمالتهم عليها بقدر أجور مثلهم فيما تكلفوا من المشقة وقاموا به من الكفاية .
[ ص: 218 ] 13047 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : يعطى العاملون على ما رأى الإمام .
13048 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يعطى العاملون بقدر عمالتهم كان دون الثمن أو أكثر ليس في ذلك شيء موقت .
13050 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : أما المؤلفة قلوبهم فكانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 219 ] 13051 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : المؤلفة قلوبهم قد سقط سهمهم ، وليس لأهل الذمة في بيت المال حق .
[ ص: 220 ] 13052 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=treesubj&link=3146المؤلفة قلوبهم من دخل في الإسلام من ولاء ، ولا يعطى من الصدقة مشرك ليتألف على الإسلام ، ولا يعطى إن كان مسلما إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة لا تكون الطاعة للوالي قائمة فيها ، ولا يكون من يتولى الصدقة قويا على استخراجها إلا بالمؤلفة أو تكون بلاد الصدقة ممتنعة بالبعد وكثرة الأهل فيمتنعون عن الأذى ويكونون قوما لا يوثق بثباتهم فيعطون منها الشيء على الاجتهاد من الإمام لا يبلغ اجتهاده في حال أن يزيدهم على سهم المؤلفة قلوبهم ولينقصهم منه إن قدر حتى يقوى بهم على أخذ الصدقات من أهلها .
13053 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور مثله .
13054 - وأما قوله عز وجل nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وفي الرقاب ( 60 من سورة التوبة ) ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : nindex.php?page=treesubj&link=3160لا يعطى المكاتب من الزكاة شيئا ؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم والعبد لا يعطى منها موسرا كان أو معسرا ولا من الكفارات من أجل أن ملك العبد عنده غير مستقر ولسيده انتزاعه ، هذا في الكفارات . وأما في المكاتب فإنه ربما عجز فصار عبدا .
13055 - قال مالك : nindex.php?page=treesubj&link=3165ولا يعتق من الزكاة إلا رقبة مؤمنة ، ومن اشترى من زكاته رقبة مؤمنة فأعتقها كان ولاؤها لجماعة المسلمين .
13056 - وهو قول عبيد الله بن الحسن .
13057 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا بأس أن يشتري الرجل الرقبة من زكاته [ ص: 221 ] فيعتقها على عموم الآية .
13058 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة : لا يجزئ العتق من الزكاة .
13059 - nindex.php?page=treesubj&link=3158ومعنى قول الله تعالى عندهم nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=60وفي الرقاب هم المكاتبون ، فإن أعطى المكاتب في أخذ كتابه ما يتم به عتقه كان حسنا ، وإن أعطاه في غير تلك الحال ثم عجز أجزته .
13060 - وقد روي عن مالك أنه يعان المكاتب .
13061 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ، والأول هو تحصيل مذهب مالك .
13062 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الرقاب المكاتبون من جيران الصدقة ، فإن اتسع لهم السهم أعطوا حتى يعتقوا وإن دفع ذلك الوالي إلى من يعتقهم فحسن ، وإن دفعه إليهم أجزأه .
[ ص: 222 ] 13064 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=treesubj&link=3174_3181الغارمون صنفان : صنف أدانوا في مصلحة ومعروف ، وصنف دانوا في حمالات وصلاح ذات بين ; فيعطون منها ما تقضى به ديونهم إن لم تكن لهم عروض تباع في الديون .
13067 - وقال محمد بن الحسن : من أوصى بثلثه في سبيل الله فللوصي أن يجعله في الحاج المنقطع به في سبيل الله .
13068 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنده الحجاج والعمار .
13069 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في سهم سبيل الله : يعطى منه من أراد الغزو من جيران أهل الصدقة فقيرا كان أو غنيا ولا يعطى منه غيرهم إلا أن يحتاج إلى الدفع عنهم فيعطاه من دفع عنهم المشركين ؛ لأنه يدفع عن جماعة أهل الإسلام .
13071 - وروي عنه أن ابن السبيل الغازي ، وهو المشهور في مذهبه .
13072 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن ابن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية فيعجزون عن بلوغ سفرهم إلا بمعونة عليه .
13073 - والمعنى فيه عند العلماء يتفاوت على ما قدمنا ، وأجمعوا على أنه nindex.php?page=treesubj&link=3258_3189لا يؤدى من الزكاة دين ميت ولا يكفن منها ، nindex.php?page=treesubj&link=3258ولا يبنى منها مسجد ، nindex.php?page=treesubj&link=3258ولا يشترى منها مصحف ، nindex.php?page=treesubj&link=3261ولا يعطى لذمي ولا مسلم غني .
13074 - ولهم فيمن أعطى الغني والكافر وهو غير عالم قولان : أحدهما أنه يجزئ ، والآخر أنه لا يجزئ .