الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          القسم الرابع : الملاعنة تحرم على الملاعن إلا أن يكذب نفسه ، فهل تحل له ؛ على روايتين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( القسم الرابع : الملاعنة تحرم على الملاعن ) إذا لم يكذب نفسه في قول الجماهير ; لقول سهل بن سعد : مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما لا يجتمعان أبدا ، رواه الجوزجاني ، ونحوه عن عمر بن الخطاب ( إلا أن يكذب نفسه ، فهل تحل له ؛ على روايتين ) ظاهر المذهب : أنها تحرم ; لظاهر الخبر ; ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب ، فلم يرتفع بالتكذيب كالرضاع .

                                                                                                                          والثانية : تحل ، نقلها حنبل ، وذكر ابن رزين أنها الأظهر ; لأنه لما أكذب صارت شبهته بحالها قبل الملاعنة ، وهي حينئذ حلال ، وعنه : بنكاح جديد أو ملك يمين ، وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يفرق الحاكم بينهما ، أما إذا فرق بينهما فلا وجه لبقاء النكاح ، وفيه نظر ; لأن الفرقة حصلت باللعان ، وإن قيل : لا تحصل إلا بفرقة الحاكم ، فلا تحرم حتى يقول : حلت له ، وظاهره إذا كان اللعان بعد البينونة أو في نكاح فاسد أنها لا تحل على الأشهر ، ولا حد ، قولا واحدا .

                                                                                                                          مسألة : إذا وطئ أم امرأته أو ابنتها انفسخ النكاح ; لأنه طرأ عليها ما يحرمها ، أشبه الرضاع .




                                                                                                                          الخدمات العلمية