الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=16904وما سقي بالماء النجس من الزروع والثمار محرم ، وإن سقي بالطاهر طهر وحل ، وقال ابن عقيل : ليس بنجس ، ولا يحرم ، بل يطهر بالاستحالة ، كالدم يستحيل لبنا .
( وما سقي ) أو سمد ( بالماء النجس من الزروع ، والثمار محرم ) نجس ، نص عليه ، جزم به في " الكافي " ، و " الوجيز " ، وقدمه السامري ، وابن حمدان ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340809كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس . ولولا أن ما يزرع فيها يحرم لم يكن في الاشتراط فائدة ، ولأنه يتغذى بالنجاسة وتتربى فيها أجزاؤه ، والاستحالة لا تطهر ، ذكر أبو بكر في " التنبيه " : أنه nindex.php?page=treesubj&link=16904لا يؤكل من ثمر بشجرة في المقبرة ، ولم يفرق ، قال السامري : هو محمول عندي على المقبرة العتيقة ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=16902سقي بالطاهر ) أي : بالطهور بحيث يستهلك عين النجاسة ( طهر وحل ) لأن الماء الطهور معد لتطهير النجاسة ، nindex.php?page=treesubj&link=27279وكالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات ( وقال ابن عقيل ) وهو قول أكثر الفقهاء ، وجزم به في " التبصرة " ( ليس بنجس ولا يحرم ) بل هو طاهر مباح ( بل يطهر بالاستحالة ) لأن [ ص: 205 ] النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة ( كالدم يستحيل ) في أعضاء الحيوان ويصير ( لبنا ) فطهر بالاستحالة ، وهذا المعنى موجود في الزرع والثمر ، ونقل جعفر : أنه كره العذرة ، ورخص في السرجين .
مسائل : كره أحمد nindex.php?page=treesubj&link=16901أكل طين لضرورة ، وسأل رجل nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن nindex.php?page=treesubj&link=16901أكل المدر ؛ فقال : حرام ، قال الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=168كلوا مما في الأرض حلالا ] البقرة : 168 [ ولم يقل : كلوا الأرض ، وذكر بعضهم : أن أكله عيب إن كان يتداوى به كالأرمني ، أو كان لا مضرة فيه ، ولا نفع كاليسير جاز ، قاله في " الشرح " ، وكذا يكره nindex.php?page=treesubj&link=33223_33222أكل غدة ، وأذن ، وقلب ، وبصل ، وثوم ، ونحوهما ، ما لم ينضجه بطبخ ، نص عليه ، nindex.php?page=treesubj&link=33222وحب ديس بحمر ، nindex.php?page=treesubj&link=33203ومداومة أكل لحم ، ولا بأس nindex.php?page=treesubj&link=33203_33222بلحم نيء ، nindex.php?page=treesubj&link=26865ولحم منتن ، نص عليه ، وذكر جماعة فيهما : يكره ، وجعله في " الانتصار " في الثانية اتفاقا ، ويكره أن nindex.php?page=treesubj&link=27214يتعمد القوم حين يوضع الطعام فيفجؤهم ، nindex.php?page=treesubj&link=18348_27214والخبز الكبار ، وقال : ليس فيه بركة ، ووضعه تحت القصعة لاستعماله له ، وحرمه nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي ، وأطلق في " المستوعب " ، وغيره الكراهة إلا من طعام من عادته السماحة .
( وما سقي ) أو سمد ( بالماء النجس من الزروع ، والثمار محرم ) نجس ، نص عليه ، جزم به في " الكافي " ، و " الوجيز " ، وقدمه السامري ، وابن حمدان ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340809كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس . ولولا أن ما يزرع فيها يحرم لم يكن في الاشتراط فائدة ، ولأنه يتغذى بالنجاسة وتتربى فيها أجزاؤه ، والاستحالة لا تطهر ، ذكر أبو بكر في " التنبيه " : أنه nindex.php?page=treesubj&link=16904لا يؤكل من ثمر بشجرة في المقبرة ، ولم يفرق ، قال السامري : هو محمول عندي على المقبرة العتيقة ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=16902سقي بالطاهر ) أي : بالطهور بحيث يستهلك عين النجاسة ( طهر وحل ) لأن الماء الطهور معد لتطهير النجاسة ، nindex.php?page=treesubj&link=27279وكالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات ( وقال ابن عقيل ) وهو قول أكثر الفقهاء ، وجزم به في " التبصرة " ( ليس بنجس ولا يحرم ) بل هو طاهر مباح ( بل يطهر بالاستحالة ) لأن [ ص: 205 ] النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة ( كالدم يستحيل ) في أعضاء الحيوان ويصير ( لبنا ) فطهر بالاستحالة ، وهذا المعنى موجود في الزرع والثمر ، ونقل جعفر : أنه كره العذرة ، ورخص في السرجين .
مسائل : كره أحمد nindex.php?page=treesubj&link=16901أكل طين لضرورة ، وسأل رجل nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن nindex.php?page=treesubj&link=16901أكل المدر ؛ فقال : حرام ، قال الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=168كلوا مما في الأرض حلالا ] البقرة : 168 [ ولم يقل : كلوا الأرض ، وذكر بعضهم : أن أكله عيب إن كان يتداوى به كالأرمني ، أو كان لا مضرة فيه ، ولا نفع كاليسير جاز ، قاله في " الشرح " ، وكذا يكره nindex.php?page=treesubj&link=33223_33222أكل غدة ، وأذن ، وقلب ، وبصل ، وثوم ، ونحوهما ، ما لم ينضجه بطبخ ، نص عليه ، nindex.php?page=treesubj&link=33222وحب ديس بحمر ، nindex.php?page=treesubj&link=33203ومداومة أكل لحم ، ولا بأس nindex.php?page=treesubj&link=33203_33222بلحم نيء ، nindex.php?page=treesubj&link=26865ولحم منتن ، نص عليه ، وذكر جماعة فيهما : يكره ، وجعله في " الانتصار " في الثانية اتفاقا ، ويكره أن nindex.php?page=treesubj&link=27214يتعمد القوم حين يوضع الطعام فيفجؤهم ، nindex.php?page=treesubj&link=18348_27214والخبز الكبار ، وقال : ليس فيه بركة ، ووضعه تحت القصعة لاستعماله له ، وحرمه nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي ، وأطلق في " المستوعب " ، وغيره الكراهة إلا من طعام من عادته السماحة .