6330 [ ص: 399 ] 84
كتاب كفارات الأيمان
[ ص: 400 ] [ ص: 401 ] 84 - كتاب كفارات الأيمان
1 - (كتاب) كفارات الأيمان
وقول الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين [المائدة: 89]. وما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك [البقرة: 196] ويذكر عن - رضي الله عنهما - ابن عباس وعطاء وعكرمة : ما كان في القرآن: أو أو، فصاحبه بالخيار، وقد خير النبي - صلى الله عليه وسلم - كعبا في الفدية.
6708 - حدثنا حدثنا أحمد بن يونس، عن أبو شهاب، عن ابن عون، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: أتيته- كعب بن عجرة ادن". فدنوت، فقال: "أيؤذيك هوامك؟". قلت: نعم. قال: "فدية من صيام أو صدقة أو نسك". يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "
وأخبرني عن ابن عون، قال: صيام ثلاثة أيام، والنسك شاة، والمساكين ستة. [انظر: 1814 - مسلم: 1201 - فتح: 11 \ 513] أيوب
كتاب كفارات الأيمان
- (كتاب) كفارات الأيمان
- باب قول الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم
- باب من أعان المعسر في الكفارة
- باب يعطي في الكفارة عشرة مساكين، قريبا كان أو بعيدا
- باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركتهما
- باب قول الله عز وجل أو تحرير رقبة وأي الرقاب أزكى؟
- باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا
- باب (إذا) أعتق عبدا بينه وبين الحر، فإذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟
- باب الاستثناء في الأيمان
- باب الكفارة قبل الحنث وبعده
التالي
السابق
[ ص: 402 ] ثم ساق حديثه عن في فدية الأذى السالف في الحج، وفيه كعب بن عجرة أبو شهاب عبد ربه بن نافع الخياط صاحب الطعام، والعلماء متفقون على أن (أو) تقتضي التخيير كما ذكره عن البخاري وغيره، وأن ابن عباس . الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء كسا، وإن شاء أطعم، وإن شاء أعتق، فإن عجز عن هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام
واختلفوا في ، فقالت طائفة: يجزئه لكل إنسان مد من طعام بمد الشارع، وروي ذلك عن مقدار الإطعام ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ، وهو قول وأبي هريرة عطاء والقاسم وسالم والفقهاء السبعة، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ، غير أن قال: إن أطعم مالكا بالمدينة فمدا لكل مسكين; لأنه وسط عيشهم، وسائر الأمصار وسطا من عيشهم.
وقال : يجزئه مد بمد الشارع حيث ما أخرجه. وقالت طائفة: يطعم لكل مسكين نصف صاع حنطة، وإن أعطى تمرا أو شعيرا فصاعا صاعا، روي هذا عن ابن القاسم عمر بن الخطاب وعلي ، ورواية عن ، وهو قول زيد بن ثابت النخعي ، والشعبي وسائر والثوري الكوفيين ، واحتجوا بحديث أنه - عليه السلام - أمره أن يطعم لكل مسكين نصف صاع في فدية الأذى، كما أخرجه ، والحجة للقول الأول أنه - عليه السلام - أمر في كفارة الواقع على أهله في رمضان بإطعام مد لكل مسكين، وإنما ذكر مسلم حديث البخاري كعب في فدية الأذى هنا من [ ص: 403 ] أجل التخيير في كفارة الأذى كما هي في باب بالله، ومن الحجة لأهل هذه المقالة أن أوسط ما يطعم أهلينا ما غلب في العرف، وهو ما يغدي ويعشي ويشبع، وليس في العرف أن يأكل الواحد صاعا من شعير أو تمر، الذي هو عندهم ثمانية أرطال، ولا نصف صاع من بر، وهو أربعة أرطال، والحكم معلق على الغالب لا على النادر، ويجوز أن يغدي المساكين ويعشيهم عند كفارة اليمين مالك والكوفيين ، وقال : لا يعطيهم المد إلا دفعة واحدة. الشافعي
قال ابن القصار : والجميع عندنا يجوز لقوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين ولم يخص، فإن أطعم بالغداة والعشي فقد أطعم، وعلى أصل : يجوز أن يغديهم ويعشيهم دون إدام؛ لأن الأصل عنده مد دون إدام، وذهب مالك في الأكل إلى الزيت. مالك
قال إسماعيل : وأحسبه ذهب إليه؛ لأنه الوسط من أدم أهل المدينة . وقال غيره: من ذهب إلى مد بمده - عليه السلام - تأول قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم [المائدة: 89] أنه أراد الوسط من الشبع، ومن ذهب إلى مد من بر أو صاع من شعير ذهب إلى الشبع، وتأول في أوسط ما تطعمون الخبز واللبن، والخبز والسمن، والخبز والزيت.
قالوا: والأعلى الخبز واللحم، والأدون دون إدام، ولا يجوز عندهم الأدون لقوله من أوسط .
فصل:
واختلف فيما يجزئ من الكسوة في الكفارة ، فقال : ما يستر عورة المصلي، فالرجل يستره القميص، والمرأة قميص ومقنعة؛ لأنها كلها عورة ولا يجوز أن يظهر في الصلاة إلا وجهها وكفاها. مالك
[ ص: 404 ] وقال أبو حنيفة : يجزئه ما يقع عليه اسم كسوة. حجة والشافعي قوله تعالى مالك من أوسط فعطف الكسوة على الأوسط، فكما يطعم الأوسط فكذلك يكسو الأوسط.
فصل:
شرط الرقبة أن تكون سليمة من كل عيب يخل بالعمل إخلالا ظاهرا، وتفاريع ذلك مبسوط في الفروع.
فصل:
فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام كما سلف، وفي قولان: وجوب موالاتها
أحدهما: يجوز تفريق صومها، وتتابعها أحب، وهو قول ، والأظهر عند مالك . الشافعي
وثانيهما: تجب الموالاة ولا يجزئ التفريق، وهو قول ، وأحد قولي أبي حنيفة ، وحجتهم الشافعي (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) ابن مسعود وحجة الأولين أن الله ذكر صيامها ولم يشترط فيه تتابعا، كما لم يشترط في فدية الأذى. قراءة
فصل:
الآية قوله ففدية التقدير: فحلق ففدية، واختلف العلماء في المقدار الذي تجب فيه الفدية ، فعند : تتعلق الفدية بمقدار ما يبرئه ويزول معه الأذى. وعند مالك تتعلق بثلاث شعرات فما فوق. وقال الشافعي: : ربع الرأس، وقال أبو حنيفة بالنصف لا ما دونه، وإن حلق شعر بدنه وجبت عليه الفدية عند الجميع خلافا لأهل الظاهر. أبو يوسف
فصل:
والنسك في فدية الأذى شاة كما صرح به في الحديث يذبحها حيث [ ص: 405 ] شاء، هذا هو المشهور من مذهب ، وقال مالك أبو حنيفة : لا يجوز إلا في والشافعي الحرم ، وقال ابن الجهم : يذبحه بمكة ، واتفقوا أنه يصوم حيث شاء.
فصل:
قوله: (والصيام ثلاثة أيام) هو قول كافة الفقهاء، وذكر عن ابن المنذر عكرمة والحسن البصري ونافع أن الصيام في هذا عشرة أيام، وأن الصدقة على عشرة مساكين، والإطعام عندنا وعند ستة مساكين، مدين لكل مسكين. وقال مالك : إن أطعم برا أطعم مدين، وإن أطعم تمرا فأربعة وعشرين مدا لستة مساكين. أبو حنيفة
فصل:
والهوام في حديث كعب : القمل، سماها هوام; لأنها تهم في الرأس -أي: تدب- يقال: هو يتهيم رأسه إذا كان يفليه، ذكره الهروي ، وقال الجوهري : لا يقع هذا الاسم إلا على المخوف من الأخناش. وقال الهروي : الهوام: الحيات وكل ذي سم يقتل، وأما ما يسم ولا يقتل فهي السوام مثل العقرب والزنبور، قال: ومنها الهوام مثل: القنافد والخنافس والفأر واليرابيع، قال: وقد تقع الهامة على ما يدب من الحيوان، وذكر ما قدمناه عنه في تفسير الحديث.
وقال : الهوام: حشرات الأرض، وهو دوابها الصغار كاليرابيع والضباب. ابن فارس
واختلفوا في ، فقالت طائفة: يجزئه لكل إنسان مد من طعام بمد الشارع، وروي ذلك عن مقدار الإطعام ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ، وهو قول وأبي هريرة عطاء والقاسم وسالم والفقهاء السبعة، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ، غير أن قال: إن أطعم مالكا بالمدينة فمدا لكل مسكين; لأنه وسط عيشهم، وسائر الأمصار وسطا من عيشهم.
وقال : يجزئه مد بمد الشارع حيث ما أخرجه. وقالت طائفة: يطعم لكل مسكين نصف صاع حنطة، وإن أعطى تمرا أو شعيرا فصاعا صاعا، روي هذا عن ابن القاسم عمر بن الخطاب وعلي ، ورواية عن ، وهو قول زيد بن ثابت النخعي ، والشعبي وسائر والثوري الكوفيين ، واحتجوا بحديث أنه - عليه السلام - أمره أن يطعم لكل مسكين نصف صاع في فدية الأذى، كما أخرجه ، والحجة للقول الأول أنه - عليه السلام - أمر في كفارة الواقع على أهله في رمضان بإطعام مد لكل مسكين، وإنما ذكر مسلم حديث البخاري كعب في فدية الأذى هنا من [ ص: 403 ] أجل التخيير في كفارة الأذى كما هي في باب بالله، ومن الحجة لأهل هذه المقالة أن أوسط ما يطعم أهلينا ما غلب في العرف، وهو ما يغدي ويعشي ويشبع، وليس في العرف أن يأكل الواحد صاعا من شعير أو تمر، الذي هو عندهم ثمانية أرطال، ولا نصف صاع من بر، وهو أربعة أرطال، والحكم معلق على الغالب لا على النادر، ويجوز أن يغدي المساكين ويعشيهم عند كفارة اليمين مالك والكوفيين ، وقال : لا يعطيهم المد إلا دفعة واحدة. الشافعي
قال ابن القصار : والجميع عندنا يجوز لقوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين ولم يخص، فإن أطعم بالغداة والعشي فقد أطعم، وعلى أصل : يجوز أن يغديهم ويعشيهم دون إدام؛ لأن الأصل عنده مد دون إدام، وذهب مالك في الأكل إلى الزيت. مالك
قال إسماعيل : وأحسبه ذهب إليه؛ لأنه الوسط من أدم أهل المدينة . وقال غيره: من ذهب إلى مد بمده - عليه السلام - تأول قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم [المائدة: 89] أنه أراد الوسط من الشبع، ومن ذهب إلى مد من بر أو صاع من شعير ذهب إلى الشبع، وتأول في أوسط ما تطعمون الخبز واللبن، والخبز والسمن، والخبز والزيت.
قالوا: والأعلى الخبز واللحم، والأدون دون إدام، ولا يجوز عندهم الأدون لقوله من أوسط .
فصل:
واختلف فيما يجزئ من الكسوة في الكفارة ، فقال : ما يستر عورة المصلي، فالرجل يستره القميص، والمرأة قميص ومقنعة؛ لأنها كلها عورة ولا يجوز أن يظهر في الصلاة إلا وجهها وكفاها. مالك
[ ص: 404 ] وقال أبو حنيفة : يجزئه ما يقع عليه اسم كسوة. حجة والشافعي قوله تعالى مالك من أوسط فعطف الكسوة على الأوسط، فكما يطعم الأوسط فكذلك يكسو الأوسط.
فصل:
شرط الرقبة أن تكون سليمة من كل عيب يخل بالعمل إخلالا ظاهرا، وتفاريع ذلك مبسوط في الفروع.
فصل:
فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام كما سلف، وفي قولان: وجوب موالاتها
أحدهما: يجوز تفريق صومها، وتتابعها أحب، وهو قول ، والأظهر عند مالك . الشافعي
وثانيهما: تجب الموالاة ولا يجزئ التفريق، وهو قول ، وأحد قولي أبي حنيفة ، وحجتهم الشافعي (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) ابن مسعود وحجة الأولين أن الله ذكر صيامها ولم يشترط فيه تتابعا، كما لم يشترط في فدية الأذى. قراءة
فصل:
الآية قوله ففدية التقدير: فحلق ففدية، واختلف العلماء في المقدار الذي تجب فيه الفدية ، فعند : تتعلق الفدية بمقدار ما يبرئه ويزول معه الأذى. وعند مالك تتعلق بثلاث شعرات فما فوق. وقال الشافعي: : ربع الرأس، وقال أبو حنيفة بالنصف لا ما دونه، وإن حلق شعر بدنه وجبت عليه الفدية عند الجميع خلافا لأهل الظاهر. أبو يوسف
فصل:
والنسك في فدية الأذى شاة كما صرح به في الحديث يذبحها حيث [ ص: 405 ] شاء، هذا هو المشهور من مذهب ، وقال مالك أبو حنيفة : لا يجوز إلا في والشافعي الحرم ، وقال ابن الجهم : يذبحه بمكة ، واتفقوا أنه يصوم حيث شاء.
فصل:
قوله: (والصيام ثلاثة أيام) هو قول كافة الفقهاء، وذكر عن ابن المنذر عكرمة والحسن البصري ونافع أن الصيام في هذا عشرة أيام، وأن الصدقة على عشرة مساكين، والإطعام عندنا وعند ستة مساكين، مدين لكل مسكين. وقال مالك : إن أطعم برا أطعم مدين، وإن أطعم تمرا فأربعة وعشرين مدا لستة مساكين. أبو حنيفة
فصل:
والهوام في حديث كعب : القمل، سماها هوام; لأنها تهم في الرأس -أي: تدب- يقال: هو يتهيم رأسه إذا كان يفليه، ذكره الهروي ، وقال الجوهري : لا يقع هذا الاسم إلا على المخوف من الأخناش. وقال الهروي : الهوام: الحيات وكل ذي سم يقتل، وأما ما يسم ولا يقتل فهي السوام مثل العقرب والزنبور، قال: ومنها الهوام مثل: القنافد والخنافس والفأر واليرابيع، قال: وقد تقع الهامة على ما يدب من الحيوان، وذكر ما قدمناه عنه في تفسير الحديث.
وقال : الهوام: حشرات الأرض، وهو دوابها الصغار كاليرابيع والضباب. ابن فارس