[ ص: 302 ] باب الهدي
( شاة ) لما روي { الهدي أدناه }قال : ( وهو من ثلاثة أنواع الإبل والبقر والغنم ) لأنه عليه الصلاة والسلام لما جعل الشاة أدنى فلا بد أن يكون له أعلى وهو البقر والجزور ، ولأن الهدي ما يهدى إلى أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الهدي فقال : أدناه شاة الحرم ليتقرب به فيه والأصناف الثلاثة سواء في هذا المعنى ( ولا يجوز في الهدايا إلا ما جاز في الضحايا ) لأنه قربة تعلقت بإراقة الدم كالأضحية فيتخصصان بمحل واحد ( والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين من طاف طواف الزيارة جنبا ، ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز فيهما إلا البدنة ) وقد بينا المعنى فيما سبق .
التالي
السابق
[ ص: 302 ] باب الهدي
الحديث الأول : روي { }; قلت : غريب ولم أجده إلا من قول أنه عليه السلام سئل عن الهدي ، فقال : أدناه شاة ، ورواه عطاء في " المعرفة " من طريق البيهقي أنا الشافعي عن مسلم بن خالد الزنجي أن ابن جريج ، قال : عطاء شاة ، مختصر واستشهد له شيخنا أدنى ما يهراق من الدماء في الحج وغيره علاء الدين مقلدا لغيره بحديث أخرجه عن البخاري ، قال : سألت أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي عن المتعة فأمرني بها ، وسألته عن الهدي ، فقال : فيها جزور أو بقرة ، أو شاة ، أو شرك في دم ، قال : وكان ناس كرهوها ، فنمت ، فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي : حج مبرور ، وعمرة متقبلة ، فأتيت ابن عباس فحدثته ، فقال : الله أكبر ، سنة ابن عباس أبي القاسم انتهى .
ذكره في " باب من تمتع بالعمرة إلى الحج " ، وأخرجه ، لكنه لم يذكر فيه قصة الهدي ، وهو بعيد عن حديث الكتاب . مسلم
الحديث الأول : روي { }; قلت : غريب ولم أجده إلا من قول أنه عليه السلام سئل عن الهدي ، فقال : أدناه شاة ، ورواه عطاء في " المعرفة " من طريق البيهقي أنا الشافعي عن مسلم بن خالد الزنجي أن ابن جريج ، قال : عطاء شاة ، مختصر واستشهد له شيخنا أدنى ما يهراق من الدماء في الحج وغيره علاء الدين مقلدا لغيره بحديث أخرجه عن البخاري ، قال : سألت أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي عن المتعة فأمرني بها ، وسألته عن الهدي ، فقال : فيها جزور أو بقرة ، أو شاة ، أو شرك في دم ، قال : وكان ناس كرهوها ، فنمت ، فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي : حج مبرور ، وعمرة متقبلة ، فأتيت ابن عباس فحدثته ، فقال : الله أكبر ، سنة ابن عباس أبي القاسم انتهى .
ذكره في " باب من تمتع بالعمرة إلى الحج " ، وأخرجه ، لكنه لم يذكر فيه قصة الهدي ، وهو بعيد عن حديث الكتاب . مسلم