الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل في الاستثناء ( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=23956_11783قال رجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا لم يقع الطلاق ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { nindex.php?page=hadith&LINKID=66253من حلف بطلاق أو عتاق وقال : إن شاء الله تعالى متصلا به فلا حنث عليه }ولأنه أتى بصورة الشرط فيكون تعليقا من هذا الوجه وإنه إعدام قبل الشرط والشرط لا يعلم هاهنا فيكون إعداما من الأصل . ولهذا يشترط أن يكون متصلا به بمنزلة سائر الشروط ( ولو سكت يثبت حكم الكلام الأول ) فيكون الاستثناء أو ذكر الشرط بعده رجوعا عن الأول . قال : ( وكذا إذا ماتت قبل قوله إن شاء الله تعالى ) ; لأن بالاستثناء خرج الكلام من أن يكون إيجابا والموت ينافي الموجب دون المبطل ، بخلاف ما إذا [ ص: 471 ] مات الزوج ; لأنه لم يتصل به الاستثناء
nindex.php?page=treesubj&link=23956_11783فصل في الاستثناء
الحديث الحادي عشر : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66244من حلف بطلاق أو عتاق ، وقال : إن شاء الله متصلا به ، فلا حنث عليه }; قلت : غريب بهذا اللفظ ، وروى أصحاب السنن [ ص: 471 ] الأربعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36261من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ، فلا حنث عليه }انتهى .
بلفظ الترمذي ، وقال : حديث حسن ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا ، وروي عن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 472 ] موقوفا ، ولا نعلم أحدا رفعه غير nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم : كان أيوب أحيانا يرفعه ، وأحيانا لا يرفعه انتهى . ولفظ أبي داود فيه : فقد استثنى .
{ حديث آخر } : أخرجه الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=66245رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حلف على يمين ، فقال : [ ص: 473 ] إن شاء الله فلا حنث عليه }انتهى .
قال الترمذي : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال لي : هذا حديث خطأ ، أخطأ فيه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، اختصره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إن سليمان قال : لأطوفن الليلة ، الحديث ; وفيه : لو قال : إن شاء الله ، لكان كما قال انتهى .
ولفظ أبي داود : فقد استثنى [ ص: 474 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " ، وقال : أخطأ فيه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، واختصره من حديث سليمان بن داود : لأطوفن الليلة ، إلى آخره ; وهذا مخالف لكلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
{ حديث آخر } : أخرجه ابن عدي في " الكامل " عن إسحاق بن أبي نجيح الكعبي [ ص: 475 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، أو لغلامه أنت حر ، أو قال : علي المشي إلى بيت الله إن شاء الله ، فلا شيء عليه }انتهى .
وهو معلول بإسحاق الكعبي ، نقل شيخنا شمس الدين الذهبي تضعيفه عن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، ولم يذكر أحدا وثقه ، قال : وذكر ابن عدي له عشرة أحاديث : منها هذا انتهى .
قلت : لم يذكر له ابن عدي غير حديثين : أحدهما : هذا ، والآخر عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يميز الله أولياءه وأصفياءه ، حتى تطهر الأرض من المنافقين } ، ثم قال : وهذان الحديثان بسنديهما منكران ، لا يرويهما إلا إسحاق هذا ، ولم أر له من الحديث إلا مقدار عشرة ، أو أقل ، ومقدار ما رأيته مناكير انتهى .
{ حديث آخر } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك أنه سمع مكحولا يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66248ما خلق الله أحب إليه من العتاق ، ولا أبغض إليه من الطلاق ، فمن أعتق واستثنى ، فالعبد حر ، ولا استثناء له ، وإذا طلق واستثنى فله استثناؤه ، ولا طلاق عليه }انتهى .
وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال : في إسناده [ ص: 476 ] حميد بن مالك ، وهو ضعيف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هو حديث ضعيف ، ومكحول عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ منقطع ; وقال ابن الجوزي في " التحقيق " : مكحول لم يلق nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا ; nindex.php?page=showalam&ids=11948وابن عياش ، وحميد ، ومكحول كلهم ضعفاء ، انتهى .
وقال في " التنقيح " : الحمل فيه على حميد ، تكلم فيه أبو زرعة ، وأبو حاتم ، وابن عدي والأزدي ، انتهى .
nindex.php?page=treesubj&link=23956_11783فصل في الاستثناء
الحديث الحادي عشر : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66244من حلف بطلاق أو عتاق ، وقال : إن شاء الله متصلا به ، فلا حنث عليه }; قلت : غريب بهذا اللفظ ، وروى أصحاب السنن [ ص: 471 ] الأربعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36261من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ، فلا حنث عليه }انتهى .
بلفظ الترمذي ، وقال : حديث حسن ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا ، وروي عن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 472 ] موقوفا ، ولا نعلم أحدا رفعه غير nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم : كان أيوب أحيانا يرفعه ، وأحيانا لا يرفعه انتهى . ولفظ أبي داود فيه : فقد استثنى .
{ حديث آخر } : أخرجه الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=66245رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حلف على يمين ، فقال : [ ص: 473 ] إن شاء الله فلا حنث عليه }انتهى .
قال الترمذي : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال لي : هذا حديث خطأ ، أخطأ فيه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، اختصره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إن سليمان قال : لأطوفن الليلة ، الحديث ; وفيه : لو قال : إن شاء الله ، لكان كما قال انتهى .
ولفظ أبي داود : فقد استثنى [ ص: 474 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " ، وقال : أخطأ فيه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، واختصره من حديث سليمان بن داود : لأطوفن الليلة ، إلى آخره ; وهذا مخالف لكلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
{ حديث آخر } : أخرجه ابن عدي في " الكامل " عن إسحاق بن أبي نجيح الكعبي [ ص: 475 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ، أو لغلامه أنت حر ، أو قال : علي المشي إلى بيت الله إن شاء الله ، فلا شيء عليه }انتهى .
وهو معلول بإسحاق الكعبي ، نقل شيخنا شمس الدين الذهبي تضعيفه عن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، ولم يذكر أحدا وثقه ، قال : وذكر ابن عدي له عشرة أحاديث : منها هذا انتهى .
قلت : لم يذكر له ابن عدي غير حديثين : أحدهما : هذا ، والآخر عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يميز الله أولياءه وأصفياءه ، حتى تطهر الأرض من المنافقين } ، ثم قال : وهذان الحديثان بسنديهما منكران ، لا يرويهما إلا إسحاق هذا ، ولم أر له من الحديث إلا مقدار عشرة ، أو أقل ، ومقدار ما رأيته مناكير انتهى .
{ حديث آخر } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك أنه سمع مكحولا يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66248ما خلق الله أحب إليه من العتاق ، ولا أبغض إليه من الطلاق ، فمن أعتق واستثنى ، فالعبد حر ، ولا استثناء له ، وإذا طلق واستثنى فله استثناؤه ، ولا طلاق عليه }انتهى .
وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال : في إسناده [ ص: 476 ] حميد بن مالك ، وهو ضعيف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هو حديث ضعيف ، ومكحول عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ منقطع ; وقال ابن الجوزي في " التحقيق " : مكحول لم يلق nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا ; nindex.php?page=showalam&ids=11948وابن عياش ، وحميد ، ومكحول كلهم ضعفاء ، انتهى .
وقال في " التنقيح " : الحمل فيه على حميد ، تكلم فيه أبو زرعة ، وأبو حاتم ، وابن عدي والأزدي ، انتهى .