الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب النهي عن التلقين

                                                                      908 حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن يونس بن أبي إسحق عن أبي إسحق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة قال أبو داود أبو إسحق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها

                                                                      التالي السابق


                                                                      162 - باب النهي عن التلقين

                                                                      المراد من التلقين هو الفتح على الإمام .

                                                                      ( عن أبي إسحاق ) هو عمرو بن عبيد الله السبيعي أحد ثقات التابعين ( عن الحارث ) هو أبو زهير الحارث بن عبد الله الكوفي الأعور .

                                                                      قال المنذري : قال غير واحد من الأئمة إنه كذب ( يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة ) احتج بهذا الحديث من قال بكراهة الفتح على الإمام في الصلاة لكنه ضعيف لا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بمشروعية الفتح . قال الخطابي : إسناد حديث أبي جيد وحديث علي هذا من رواية [ ص: 132 ] الحارث وفيه مقال ( ليس هذا ) أي حديث علي ( منها ) أي من تلك الأحاديث الأربعة فحديث علي هذا منقطع ، قال الإمام أبو سليمان الخطابي : وقد روي عن علي نفسه أنه قال " إذا استطعمكم الإمام فأطعموه " من طريق أبي عبد الرحمن السلمي ، يريد أنه إذا تعايا في القراءة فلقنوه انتهى .

                                                                      قلت : وقد صحح الحافظ في التلخيص أثر علي هذا .

                                                                      واعلم أنه اختلف الناس في هذه المسألة فروي عن عثمان بن عفان وابن عمر أنهما كانا لا يريان به بأسا ، وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، وروي عن ابن مسعود الكراهية في ذلك ، وكرهه الشعبي ، وكان سفيان الثوري يكرهه . وقال أبو حنيفة : إذا استفتحه الإمام ففتحه عليه فإن هذا كلام في الصلاة بلا شك وهذا غير صحيح ، كذا قال الإمام أبو سليمان الخطابي في معالم السنن .




                                                                      الخدمات العلمية