الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              1631 (2) باب

                                                                                              ليس فيما اتخذ للقنية صدقة

                                                                                              وتقديم الصدقة وتحملها عمن وجبت عليه

                                                                                              [ 851 ] عن أبي هريرة ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة .

                                                                                              وفي رواية : ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر "

                                                                                              رواه أحمد (2 \ 242 و 254)، والبخاري (1464)، ومسلم (982)، وأبو داود (1595)، والترمذي (628)، والنسائي (5 \ 35)، وابن ماجه (1812) .

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              (2) ومن باب ليس فيما اتخذ للقنية صدقة

                                                                                              قوله : ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) ; هذا الحديث أصل في أن ما هو للقنية لا زكاة فيه ، وهو مذهب كافة العلماء وأئمة الفتوى ، إلا حماد بن أبي سلمة ، فإنه أوجب في الخيل الزكاة . وقال أبو حنيفة : إذا كانت إناثا وذكورا يبتغى نسلها ، ففي كل رأس دينار ، وإن شاء قوم وأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا حجة لهم مع هذا الحديث .

                                                                                              [ ص: 15 ] وقوله : (وليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ) ; دليل : على أن على السيد في عبده زكاة الفطر . وهو قول الجمهور في العبيد ، كانوا لخدمة أو غلة ، أو تجارة ، خلافا لداود وأبي ثور في إيجابها على العبد نفسه ، وخلافا لأهل الكوفة في إسقاطها عن عبيد التجارة فقط .




                                                                                              الخدمات العلمية