الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=624وأكثره خمسة عشر يوما )
هذا هو المشهور عنه ، وقد روي عنه أن أكثره سبعة عشر يوما ، لما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي قال : " أخبرتني امرأة ثقة من جيراني أنها تحيض سبعة عشر " وحكى أيضا " عن نساء nindex.php?page=showalam&ids=15136الماجشون أنهن كن يحضن سبع عشرة " والأول أشهر عند أصحابنا ؛ لأن حيض الخمسة عشر هو الذي كثر وجوده في النساء كما تقدم ، وقال أحمد : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن [ ص: 477 ] آدم قال : سمعت شريكا يقول : " عندنا امرأة تحيض كل شهر خمسة عشر يوما " . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس : " كانت عندنا امرأة تحيض ، قال أحدهما : خمسة عشر يوما ، وقال الآخر : تحيض يوما واحدا حيضا معتدلا " . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " أثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر يوما " . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه " سمعنا من النساء من يحضن أحد عشر يوما أو اثني عشر يوما أو أربعة عشر يوما أو خمسة عشر يوما ، كل ذلك صح عن العلماء واستيقنوا ذلك عن نسائهم وغيرهن " .
وما زاد على ذلك فنادر لا يبنى عليه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي " لم يبلغنا أن امرأة حاضت أكثر من خمسة عشر يوما ، إلا واحدة حاضت سبعة عشر يوما ، وقال إسحاق : " لست أرى ما زاد على الخمسة عشر يصح كصحة الخمسة عشر يوما " . وقال في الخمسة عشر : هي إجماع أهل العلم وما عقلوه . وقد احتج على ذلك بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=16014797ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن ، أما ناقصات العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ، وأما نقصان دينها فإنها تمكث شطر عمرها لا تصلي " .
[ ص: 478 ] والشطر : النصف ، فهذا يدل على أن النصف هو منتهى نقصان دينهن إذ لو كان أكثر من ذلك لذكره في معرض بيان نقص دينهن ، ولأنه لو لم يرد ذلك لذكر إما الغالب أو الأقل ، وهذا يدل أيضا على أن nindex.php?page=treesubj&link=622أقل الطهر خمسة عشر يوما إذ لو كان أقل من ذلك لذكره " لأنه " الغاية في نقص الدين ، فإن قيل بل اعتبر الغالب ؛ لأن غالب الأعمار من الستين إلى السبعين ، فقريب الربع قبل البلوغ وما بقي ترك الصلاة نحو ربعه ، فيسلم النصف ، قلنا : ما تركت من الصلاة قبل البلوغ يشتركن فيه هن والرجال ، فلا يجوز أن يعد من نقص دينهن ، وأما قبل البلوغ ليس الإنسان من أهل التكليف أصلا فلا يوصف منعه من الصلاة بنقص دين .