47 - ملكه إلا في مسائل : إذا قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا
إذا قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا ملكه إلا في مسائل
التالي
السابق
( 47 ) قوله : واذا ملكه . يعني إذا قبضه بإذن [ ص: 274 ] البائع ملك عينه ; لأنه مبادلة مال بمال فيفيد الملك بهذا الاعتبار . وقيل : إنه يفيد ملك التصرف في المبيع لا ملك العين بدليل أن من قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا لا يحل وطؤها أو طعاما لا يحل أكله أو دارا لا تجوز الشفعة فيها . والأصح أنه يفيد ملك العين بدليل جواز إعتاقها وثبوت الشفعة بها كما في اشترى أمة شراء فاسدا الزاهدي . وإنما لم تجر التصرفات المذكورة ; لأن في الاشتغال بها إعراضا عن الرد . كذا في شرح المجمع الملكي