الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
50 - الثالثة : لو كان مقبوضا في يد المشتري أمانة لا يملكه به . الرابعة : nindex.php?page=treesubj&link=4678المشتري إذا قبض المبيع في الفاسد بإذن بائعه ملكه . وتثبت أحكام الملك كلها إلا في مسائل ; لا يحل له أكله ولا لبسه ، 51 - ولا nindex.php?page=treesubj&link=4678وطؤها لو كانت جارية ولو وطئها ضمن عقرها ، ولا شفعة لجاره لو كانت عقارا . الخامسة : 52 - لا يجوز أن يتزوجها البائع من المشتري كما ذكرناه في الشرح .
( 50 ) قوله : الثالثة لو كان مقبوضا في يد المشتري إلخ . أقول فيه : إن nindex.php?page=treesubj&link=24756قبض الأمانة لا ينوب عن قبض البيع وحينئذ لم يحصل القبض المعتبر شرعا . وإذا كان كذلك فلا صحة للاستثناء المذكور .
( 51 ) قوله : ولا وطؤها لو كانت جارية إلخ . يعني في رواية كتاب البيوع . ذكره في البزازية وذكر قبله : لو nindex.php?page=treesubj&link=4690_4688حبلت من المشتري صارت أم ولد وعليه قيمتها لا عقرها . وذكر في الكراهة عن الحلواني : يكره وطؤها ولا يحرم . قيل : وهل إذا زوجها يحل للزوج وطؤها ؟ الظاهر نعم . وهل يطيب المهر للمشتري أم لا ، محل نظر .
( 52 ) قوله : لا يجوز أن يتزوجها البائع من المشتري إلخ . أي لا يصح ; لأنها بصدد أن تعود إلى البائع نظرا إلى وجوب الفسخ فيصير ناكحا أمته .
( 50 ) قوله : الثالثة لو كان مقبوضا في يد المشتري إلخ . أقول فيه : إن nindex.php?page=treesubj&link=24756قبض الأمانة لا ينوب عن قبض البيع وحينئذ لم يحصل القبض المعتبر شرعا . وإذا كان كذلك فلا صحة للاستثناء المذكور .
( 51 ) قوله : ولا وطؤها لو كانت جارية إلخ . يعني في رواية كتاب البيوع . ذكره في البزازية وذكر قبله : لو nindex.php?page=treesubj&link=4690_4688حبلت من المشتري صارت أم ولد وعليه قيمتها لا عقرها . وذكر في الكراهة عن الحلواني : يكره وطؤها ولا يحرم . قيل : وهل إذا زوجها يحل للزوج وطؤها ؟ الظاهر نعم . وهل يطيب المهر للمشتري أم لا ، محل نظر .
( 52 ) قوله : لا يجوز أن يتزوجها البائع من المشتري إلخ . أي لا يصح ; لأنها بصدد أن تعود إلى البائع نظرا إلى وجوب الفسخ فيصير ناكحا أمته .