الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              1199 [ ص: 460 ] 12 - باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل ؟

                                                                                                                                                                                                                              1257 - حدثنا عبد الرحمن بن حماد ، أخبرنا ابن عون عن محمد ، عن أم عطية قالت : توفيت بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال لنا : " اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ، فإذا فرغتن فآذنني " . فلما فرغنا آذناه ، فنزع من حقوه إزاره وقال : "أشعرنها إياه " . [انظر : 167 - مسلم : 939 - فتح: 3 \ 131]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديثها أيضا ، ولا خلاف بين العلماء أنه يجوز أن تكفن المرأة في ثوب الرجل وعكسه .

                                                                                                                                                                                                                              قال ابن المنذر : وأكثر العلماء يرى أنها تكفن في خمسة أثواب .

                                                                                                                                                                                                                              قال ابن القاسم : الوتر أحب إلى مالك في الكفن ، وإن لم يوجد إلا ثوبان لفت فيهما .

                                                                                                                                                                                                                              وقال أشهب : لا بأس بالإكفان في ثوب الرجل والمرأة .

                                                                                                                                                                                                                              وقال ابن شعبان : المرأة في عدد الأكفان أكثر من الرجل وأقله لها خمسة ، وقال أبو حنيفة وجماعة : أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب ، والسنة فيها خمسة .

                                                                                                                                                                                                                              وقال ابن المنذر : درع وخمار ولفافتان : لفافة تحت الدرع تلف بها ، وأخرى فوقه ، وثوب لطيف يشد على وسطها يجمع ثيابها .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية