الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              2350 (46) باب

                                                                                              ما جاء في طواف الوداع

                                                                                              [ 1180 ] عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت".

                                                                                              رواه أحمد ( 1 \ 222 ) ومسلم (1327)، وأبو داود (2002).

                                                                                              [ ص: 427 ]

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              [ ص: 427 ] (46) ومن باب: طواف الوداع

                                                                                              قوله : ( كان الناس ينصرفون في كل وجه ) ; أي : يتفرقون من غير أن يودعوا البيت ، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك بقوله : ( لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) ; فظاهر هذا : أن طواف الوداع واجب على كل حاج أو معتمر غير مكي. وإليه ذهب أبو حنيفة ، لكن أزال هذا الظاهر حديث صفية ، حيث رخص لها في تركه لما حاضت ، ففهم منه : أنه ليس على جهة الوجوب . وهو مذهب الجمهور .

                                                                                              ثم من تركه فهل يلزمه دم أو لا يلزمه شيء ؟ فقال أبو حنيفة ، والشافعي - في أحد قوليه - : إنه يلزمه دم . وقال مالك : لا يلزمه دم . وهو الصحيح ; لأن صفية لم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء من ذلك . ولو كان ذلك لازما ; لما جاز السكوت عنه ; لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . والله أعلم .




                                                                                              الخدمات العلمية