الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3171 ) فصل : ويجوز بيع النحل إذا شاهدها محبوسة ، بحيث لا يمكنها أن تمتنع . وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيعها منفردة ; لما ذكر في دود القز . ولنا ، أنه حيوان طاهر ، يخرج من بطونها شراب فيه منافع للناس ، فجاز بيعه ، كبهيمة الأنعام . واختلف أصحابنا في بيعها في كواراتها ، فقال القاضي : لا يجوز ; لأنه لا يمكن مشاهدة جميعها ، ولأنها لا تخلو من عسل يكون مبيعا معها ، وهو مجهول .

                                                                                                                                            وقال أبو الخطاب : يجوز بيعها في كواراتها ، ومنفردة عنها ، فإنه يمكن مشاهدتها في كواراتها إذا فتح رأسها ، ويعرف كثرته من قلته ، وخفاء بعضه لا يمنع صحة ، بيعه ، كالصبرة ، وكما لو كان في وعاء ، فإن بعضه يكون على بعض ، فلا يشاهد إلا ظاهره ، والعسل يدخل في البيع تبعا ، فلا تضر جهالته ، كأساسات الحيطان . فإن لم يمكن مشاهدة النحل ; لكونه مستورا بأقراصه ، ولم يعرف ، لم يجز بيعه لجهالته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية