الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه ، وإن رجع في أثناء الحد لم يتمم ، وإن رجم ببينة فهرب لم يترك ، وإن كان بإقرار ترك .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ومتى رجع المقر بالحد ) أي : بحد الزنا أو سرقة أو شرب ( عن إقراره قبل منه ) أي : يشترط لإقامة الحد بالإقرار البقاء عليه [ ص: 53 ] إلى تمام الحد ، فإن رجع قبله كف عنه ، وهو قول أكثر العلماء ، قال ابن عبد البر : ثبت من حديث أبي هريرة وجابر ونعيم ونصر بن دهر وغيرهم أن ماعزا لما هرب ، وقال لهم : ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فهلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ولأن رجوعه شبهة ، وكالبينة إذا رجعت قبل إقامة الحد عليه ، وقيل : يقبل رجوعه في الزنا فقط ، وقيل : يقبل رجوع مقر بمال ، وعلى الأول : إذا تمم ضمن الراجع بالمال لا الهارب ، ولا قود للاختلاف في صحة الرجوع ، وكان شبهة ( وإن رجع في أثناء الحد لم يتمم ) لأن جميعه يسقط بالرجوع ، فلأن يسقط تمامه بطريق الأولى ( وإن رجم ببينة فهرب لم يترك ) لأنه ثبت على وجه لا يبطل برجوعه ، أشبه سائر الأحكام ( وإن كان بإقرار ترك ) لقوله عليه السلام : هلا تركتموه فإن لم يترك ، وقيل : فلا ضمان ، لقصة ماعز ، ولأن ذلك ليس بصريح في رجوعه ، فإن قال : ردوني إلى الحاكم وجب رده ، ولم يجز إتمام الحد ، فإن أتم فلا ضمان ، لما ذكر في هربه .

                                                                                                                          مسائل : إذا أتى حدا ستر نفسه ، نقل مهنا : رجل زنى يذهب يقر ؛ قال : بل يستر نفسه . واستحب القاضي إن شاع رفعه إلى حاكم ليقيمه عليه ، وقال ابن حامد : إن تعلقت التوبة بظاهر كصلاة وزكاة ، أظهرها وإلا أسر . وإن قال لإمام : أصبت حدا لم يلزمه شيء ما لم يبينه ، نقله الأثرم . ويحد من زنى هزيلا ، ولو بعد سمنه ، كذا عقوبة الآخرة كمن قطعت يده ثم زنى أعيدت بعد بعثه وعوقب ، ذكره في الفنون ، فالحد كفارة لذلك الذنب للخبر ، نص عليه .




                                                                                                                          الخدمات العلمية