[ ص: 220 ] كتاب المضاربة .
المضاربة : مشتقة من الضرب في الأرض سمي بها ; لأن المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله . وهي مشروعة للحاجة إليها ، فإن الناس بين غني بالمال غبي عن التصرف فيه ، وبين مهتد في التصرف صفر اليد عنه ، فمست الحاجة إلى شرع هذا النوع من التصرف ، لينتظم مصلحة الغبي والذكي والفقير والغني ، { }وتعاملت به الصحابة ثم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يباشرونه فقررهم عليه ; لأنه قبضه بأمر مالكه لا على وجه البدل والوثيقة وهو وكيل فيه ; لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه ، وإذا ربح فهو شريك فيه لتملكه جزءا من المال بعمله فإذا فسدت ظهرت الإجارة حتى استوجب العامل أجر مثله ، وإذا خالف كان غاصبا لوجود التعدي منه على مال غيره . قال : ( المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين ) ومراده الشركة في الربح وهو يستحق بالمال من أحد الجانبين ( والعمل من الجانب الآخر ) ولا مضاربة بدونها . ألا ترى أن الربح لو شرط كله لرب المال كان بضاعة ، ولو شرط جميعه للمضارب كان قرضا . المدفوع إلى المضارب أمانة في يده
قال : ( ) وقد تقدم بيانه من قبل ، ولو ولا تصح إلا بالمال الذي تصح به الشركة جاز ; لأنه يقبل الإضافة من حيث إنه توكيل وإجارة فلا مانع من الصحة ، وكذا إذا دفع إليه عرضا وقال بعه واعمل مضاربة في ثمنه جاز لما قلنا ; بخلاف ما إذا قال له اعمل بالدين الذي في ذمتك حيث لا تصح المضاربة ; لأن عند قال له [ ص: 221 ] اقبض مالي على فلان واعمل به مضاربة رحمه الله لا يصح هذا التوكيل على ما مر في البيوع . أبي حنيفة وعندهما يصح لكن يقع الملك في المشترى للأمر فيصير مضاربة بالعرض
كتاب المضاربة
التالي
السابق
[ ص: 219 - 220 ] كتاب المضاربة
حديث : { }; قلت : قوله : وروي أن الصحابة تعاملوا بها ; قلت : روى أنه عليه السلام بعث ، والناس يتعاملون بها ، فقررهم عليها في " الموطإ " عن مالك عن أبيه أن زيد بن أسلم عبد الله ، وعبيد الله ابني ، خرجا إلى عمر بن الخطاب العراق ، فأعطاهما من مال الله على أن يبتاعا به متاعا ، ويبيعاه أبو موسى الأشعري بالمدينة ، ويؤديا رأس المال لأمير المؤمنين والربح لهما ، فلما قدما المدينة ربحا ، فقال : أكل الجيش [ ص: 221 ] أسلفه كما أسلفكما ؟ قالا : لا ، فقال ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما ، أديا المال وربحه ، فراجعه عمر عبيد الله ، وقال : ما ينبغي هذا يا أمير المؤمنين ، لو هلك المال ، أو نقص لضمناه ، فقال له بعض جلسائه : لو جعلته قراضا ، فأخذ المال ونصف ربحه ، وأعطاهما النصف انتهى . عمر
وعن رواه مالك في " مسنده " ، ومن طريق الشافعي رواه الشافعي في " المعرفة " ، وأخرجه البيهقي في " سننه في البيوع " عن الدارقطني عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده ، فذكره . [ ص: 222 ] أثر آخر : أخرجه أيضا عن مالك يعقوب الجهني أنه عمل في مال على أن الربح بينهما انتهى . لعثمان
قال : أخبرنا مالك عن أبيه عن جده ، فذكره . أثر آخر : أخرجه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن الدارقطني حيوة ، قالا : ثنا وابن لهيعة عن أبو الأسود [ ص: 223 ] وغيره أن عروة بن الزبير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ، يضرب له به ، أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ، ولا تحمله في بحر ، ولا تنزل به في بطن مسيل ، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي انتهى . حكيم بن حزام
أثر آخر : أن للبيهقي كان يزكي مال اليتيم ، ويعطيه مضاربة ، ويستقرض فيه . أثر آخر : وأخرج عن ابن عمر أنه لم ير بالقراض بأسا . أثر آخر : وضعف سنده ، { جابر أن كان إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن ، فرفع الشرط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه العباس }انتهى .
أثر آخر : أخرجه في " المعرفة " من طريق البيهقي أنه بلغه عن الشافعي حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده أن أعطي مال يتيم مضاربة ، وكان يعمل به عمر بن الخطاب بالعراق ، ولا يدرى كيف قاطعه على الربح . أثر آخر : وأخرجه أيضا عن عن عبد الله بن علي عن أبيه أن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أعطى مالا مقارضة يعني مضاربة . أثر آخر : أخرج أيضا عن عثمان حماد عن إبراهيم أن أعطى ابن مسعود زيد بن خلدة مالا مقارضة .
حديث : { }; قلت : قوله : وروي أن الصحابة تعاملوا بها ; قلت : روى أنه عليه السلام بعث ، والناس يتعاملون بها ، فقررهم عليها في " الموطإ " عن مالك عن أبيه أن زيد بن أسلم عبد الله ، وعبيد الله ابني ، خرجا إلى عمر بن الخطاب العراق ، فأعطاهما من مال الله على أن يبتاعا به متاعا ، ويبيعاه أبو موسى الأشعري بالمدينة ، ويؤديا رأس المال لأمير المؤمنين والربح لهما ، فلما قدما المدينة ربحا ، فقال : أكل الجيش [ ص: 221 ] أسلفه كما أسلفكما ؟ قالا : لا ، فقال ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما ، أديا المال وربحه ، فراجعه عمر عبيد الله ، وقال : ما ينبغي هذا يا أمير المؤمنين ، لو هلك المال ، أو نقص لضمناه ، فقال له بعض جلسائه : لو جعلته قراضا ، فأخذ المال ونصف ربحه ، وأعطاهما النصف انتهى . عمر
وعن رواه مالك في " مسنده " ، ومن طريق الشافعي رواه الشافعي في " المعرفة " ، وأخرجه البيهقي في " سننه في البيوع " عن الدارقطني عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده ، فذكره . [ ص: 222 ] أثر آخر : أخرجه أيضا عن مالك يعقوب الجهني أنه عمل في مال على أن الربح بينهما انتهى . لعثمان
قال : أخبرنا مالك عن أبيه عن جده ، فذكره . أثر آخر : أخرجه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن الدارقطني حيوة ، قالا : ثنا وابن لهيعة عن أبو الأسود [ ص: 223 ] وغيره أن عروة بن الزبير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ، يضرب له به ، أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ، ولا تحمله في بحر ، ولا تنزل به في بطن مسيل ، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي انتهى . حكيم بن حزام
أثر آخر : أن للبيهقي كان يزكي مال اليتيم ، ويعطيه مضاربة ، ويستقرض فيه . أثر آخر : وأخرج عن ابن عمر أنه لم ير بالقراض بأسا . أثر آخر : وضعف سنده ، { جابر أن كان إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن ، فرفع الشرط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه العباس }انتهى .
أثر آخر : أخرجه في " المعرفة " من طريق البيهقي أنه بلغه عن الشافعي حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده أن أعطي مال يتيم مضاربة ، وكان يعمل به عمر بن الخطاب بالعراق ، ولا يدرى كيف قاطعه على الربح . أثر آخر : وأخرجه أيضا عن عن عبد الله بن علي عن أبيه أن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أعطى مالا مقارضة يعني مضاربة . أثر آخر : أخرج أيضا عن عثمان حماد عن إبراهيم أن أعطى ابن مسعود زيد بن خلدة مالا مقارضة .