السادس في بيان وحاصله أنه إما أن يكون في الوسائل أو في المقاصد فإن كان في الوسائل فالكل صحيح . الجمع بين عبادتين
قالوا لو [ ص: 146 ] ارتفعت جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة . وإن كان في المقاصد 291 - اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة أو نفلين أو فرضا ونفلا . فإما أن ينوي فرضين
أما الأول فلا يخلو إما أن يكون في الصلاة أو في غيرها 292 - فإن كان في الصلاة لم تصح واحدة منهما .
قال في السراج الوهاج لو لم تصحا اتفاقا نوى صلاتي فرض كالظهر والعصر
الجمع بين عبادتين بنية واحدة
التالي
السابق
[ ص: 146 ] قوله : فإما أن ينوي فرضين .
قيل : لم ينبه على ما إذا نوى فرضا وواجبا .
قال صدر الدين بن أبي الربيع في شرح التهذيب : إذا كما نوى الظهر وركعتي الطواف أو صلاة العيد بطلت النية ولم يصر شارعا في أحدهما . نوى فرضا وواجبا
وعند أبي يوسف رحمه الله : يصير شارعا في الفرض .
وهي رواية الحسن عن الإمام ( انتهى ) .
ولم ينبه على ما إذا نوى واجبا كما لو نوى بسلامة الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين كما في فتح القدير . ( 292 )
قوله : فإن كان في الصلاة فلا تصح في واحدة منهما .
قيل : لم يعلله ، وعلله الشافعية بأنه يصير بذلك متلاعبا .
فإن قيل لا يكون تطوعا ، أجيب بأنه فرع الانعقاد .
والفرض أنه لم ينعقد ( انتهى ) .
أقول علله في السراج بأنهما واجبان مختلفان فلا يتداخلان ( انتهى ) .
ومراده بالواجب الفرض
قيل : لم ينبه على ما إذا نوى فرضا وواجبا .
قال صدر الدين بن أبي الربيع في شرح التهذيب : إذا كما نوى الظهر وركعتي الطواف أو صلاة العيد بطلت النية ولم يصر شارعا في أحدهما . نوى فرضا وواجبا
وعند أبي يوسف رحمه الله : يصير شارعا في الفرض .
وهي رواية الحسن عن الإمام ( انتهى ) .
ولم ينبه على ما إذا نوى واجبا كما لو نوى بسلامة الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين كما في فتح القدير . ( 292 )
قوله : فإن كان في الصلاة فلا تصح في واحدة منهما .
قيل : لم يعلله ، وعلله الشافعية بأنه يصير بذلك متلاعبا .
فإن قيل لا يكون تطوعا ، أجيب بأنه فرع الانعقاد .
والفرض أنه لم ينعقد ( انتهى ) .
أقول علله في السراج بأنهما واجبان مختلفان فلا يتداخلان ( انتهى ) .
ومراده بالواجب الفرض