الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3602 ) فصل : فإن قال : كفلت ببدن فلان ، على أن يبرأ فلان الكفيل . أو على أن تبرئه من الكفالة ; لم يصح ; لأنه شرط شرطا لا يلزم الوفاء به ، فيكون فاسدا وتفسد الكفالة به . ويحتمل أن تصح الكفالة ; لأنه شرط تحويل الوثيقة التي على الكفيل إليه . فعلى هذا لا تلزمه الكفالة ، إلا أن يبرئ المكفول له الكفيل الأول ; لأنه إنما كفل بهذا الشرط ، فلا تثبت كفالته بدون شرطه . وإن قال : كفلت لك بهذا الغريم ، على أن تبرئني من الكفالة بفلان .

                                                                                                                                            أو ضمنت لك هذا الدين ، بشرط أن تبرئني من ضمان الدين الآخر ، أو على أن تبرئني من الكفالة بفلان . خرج فيه الوجهان ، والأولى أنه لا يصح ; لأنه شرط فسخ عقد في عقد ، فلم يصح ، كالبيع بشرط فسخ بيع آخر . وكذلك لو شرط في الكفالة أو الضمان أن يتكفل المكفول له أو المكفول به بآخر ، أو يضمن دينا عليه ، أو يبيعه شيئا عينه ، أو يؤجره داره ، لم يصح ; لما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية