الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        فصل ( ومن غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها ملكها ) وهذا عندنا ، وقال الشافعي رحمه الله : لا يملكها ; لأن الغصب عدوان محض فلا يصلح سببا للملك كما في المدبر . ولنا أنه ملك البدل بكماله والمبدل قابل للنقل من ملك إلى ملك فيملكه دفعا للضرر عنه ، بخلاف المدبر ; لأنه غير قابل للنقل لحق المدبر نعم قد يفسخ التدبير بالقضاء لكن البيع بعده يصادف القن .

                                                                                                        قال : ( والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه ) ; لأن المالك يدعي الزيادة وهو ينكر والقول قول المنكر مع يمينه ( إلا أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك ) ; لأنه أثبته بالحجة الملزمة .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية