الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل : وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق ، صح وأخذ به إلا أن يقر بقصاص في النفس ، فنص أحمد : أنه يتبع به بعد العتق . وقال أبو الخطاب : يؤخذ به في الحال ، وإن أقر السيد عليه بذلك ، لم يقبل إلا فيما يوجب القصاص ، فيقبل فيما يجب به من المال .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ( وإن أقر العبد بحد أو قصاص أو طلاق ، صح ) ذكره الأصحاب ; لأن ذلك يستوفى من بدنه ، وذلك له دون سيده ; لأن السيد لا يملك منه إلا المال .

                                                                                                                          ولقوله عليه السلام : الطلاق لمن أخذ بالساق . ومن ملك الإنشاء ملك الإقرار به . ( وأخذ به ) في الحال ; لأن من صح إقراره أخذ به كالحد ، [ ص: 305 ] وكسفيه ومفلس ، وسواء أبق أم لا . ( إلا أن يقر بقصاص في النفس ، فنص أحمد : أنه يتبع به بعد العتق ) قدمه في " المحرر " و " الفروع " ، وجزم به في " الوجيز " ، وقاله زفر والمزني ; لأنه يسقط حق السيد به ، أشبه الإقرار بقتل الخطأ ، ولأنه متهم في أنه يقر لمن يعفو على مال ، فيستحق رقبته ليتخلص من سيده ، وحينئذ يكون طلب الدعوى منه ومن سيده جميعا . ( وقال أبو الخطاب ) وابن عقيل ، وهو ظاهر الخرقي : ( يؤخذ به في الحال ) كالأطراف ؛ ولأن إقرار مولاه عليه به لا يصح ، فلو لم يقبل إقراره لتعطل .

                                                                                                                          وعلى هذا : يطلبها منه فقط . وليس للمقر له بالقود العفو على رقبته أو مال .

                                                                                                                          وقيل : لا يصح إقراره بقود في النفس فما دونها . وقيل : في إقراره بالعقوبات روايتان بالنقل والتخريج . ونصه : أنه يصح في غير قتل .

                                                                                                                          ( وإن أقر السيد عليه بذلك ، لم يقبل ) ذكره في " المستوعب " و " المحرر " و " الرعاية " ، وجزم به في " الوجيز " ; لأنه لا يملك منه إلا المال . وقيل : إن أقر عليه بما يوجب القود ، وجب المال دون القود ; لأن المال يتعلق برقبته ، وهي مال للسيد ، فصح إقراره به كجناية الخطأ . اقتصر عليه في " الكافي " . ( إلا فيما يوجب القصاص ، فيقبل فيما يجب به المال ) لأن المال للسيد . واقتضى ذلك أنه لا يقبل في القصاص ؛ لأن البدن للعبد لا للسيد .




                                                                                                                          الخدمات العلمية