فصل
nindex.php?page=treesubj&link=12244_12234_26345_12241_12238_12226وشروطه أي اللعان ثلاثة أحدها ( كونه بين زوجين مكلفين ولو ) كانا ( قنين ) أو أحدهما ( أو ) كانا ( فاسقين ) أو أحدهما أو ذميين أو ( أحدهما ) كذلك لعموم قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6والذين يرمون أزواجهم } فلا لعان بقذف أمته ولا تعزير وأما اعتبار التكليف فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدا واللعان إنما وجب لإسقاط الحد
nindex.php?page=treesubj&link=12280 ( فيحد ) القاذف ( بقذف أجنبية بزنا ولو نكحها بعد ) قذفه لها وليس له إسقاطه بلعان لأنه وجب في غير حال الزوجية ( أو
nindex.php?page=treesubj&link=12232قال لها ) أي لزوجته ( زنيت قبل أن أنكحك ) فيحد للقذف ولا لعان لإضافته إلى حال لم تكن فيه زوجة ويفارق قذف الزوجة ; لأنه محتاج إليه لأنها خانته وإن كان بينهما ولد فهو محتاج إلى نفيه وأما من تزوجها وهو يعلم زناها فهو مفرط في نكاح حامل من زنا فلا
[ ص: 182 ] يشرع له طريق إلى نفيه ( كمن أنكر قذف زوجته مع بينة ) عليه بقذفها لأنه ينكر قذفها فكيف يحلف على إثباته ( أو ) كمن ( كذب نفسه ) بعد قذفها فلا يلاعن لعدم تأتي حلفه على إثبات ما يعترف بكذبه فيه .
فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=12244_12234_26345_12241_12238_12226وَشُرُوطُهُ أَيْ اللِّعَانَ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهَا ( كَوْنُهُ بَيْنَ زَوْجَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ وَلَوْ ) كَانَا ( قِنَّيْنِ ) أَوْ أَحَدُهُمَا ( أَوْ ) كَانَا ( فَاسِقَيْنِ ) أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ ذِمِّيَّيْنِ أَوْ ( أَحَدُهُمَا ) كَذَلِكَ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } فَلَا لِعَانَ بِقَذْفِ أَمَتِهِ وَلَا تَعْزِيرَ وَأَمَّا اعْتِبَارُ التَّكْلِيفِ فَلِأَنَّ قَذْفَ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ لَا يُوجِبُ حَدًّا وَاللِّعَانُ إنَّمَا وَجَبَ لِإِسْقَاطِ الْحَدِّ
nindex.php?page=treesubj&link=12280 ( فَيُحَدُّ ) الْقَاذِفُ ( بِقَذْفِ أَجْنَبِيَّةٍ بِزِنًا وَلَوْ نَكَحَهَا بَعْدَ ) قَذْفِهِ لَهَا وَلَيْسَ لَهُ إسْقَاطُهُ بِلِعَانٍ لِأَنَّهُ وَجَبَ فِي غَيْرِ حَالِ الزَّوْجِيَّةِ ( أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12232قَالَ لَهَا ) أَيْ لِزَوْجَتِهِ ( زَنَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَنْكَحَكِ ) فَيُحَدُّ لِلْقَذْفِ وَلَا لِعَانَ لِإِضَافَتِهِ إلَى حَالٍ لَمْ تَكُنْ فِيهِ زَوْجَةٌ وَيُفَارِقُ قَذْفَ الزَّوْجَةِ ; لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ لِأَنَّهَا خَانَتْهُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى نَفْيِهِ وَأَمَّا مَنْ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ يَعْلَمُ زِنَاهَا فَهُوَ مُفْرِطٌ فِي نِكَاحِ حَامِلٍ مِنْ زِنَا فَلَا
[ ص: 182 ] يُشْرَعُ لَهُ طَرِيقٌ إلَى نَفْيِهِ ( كَمَنْ أَنْكَرَ قَذْفَ زَوْجَتِهِ مَعَ بَيِّنَةٍ ) عَلَيْهِ بِقَذْفِهَا لِأَنَّهُ يُنْكِرُ قَذْفَهَا فَكَيْفَ يَحْلِفُ عَلَى إثْبَاتِهِ ( أَوْ ) كَمَنْ ( كَذَّبَ نَفْسَهُ ) بَعْدَ قَذْفِهَا فَلَا يُلَاعِنُ لِعَدَمِ تَأَتِّي حَلِفُهُ عَلَى إثْبَاتِ مَا يَعْتَرِفُ بِكَذِبِهِ فِيهِ .