[ ص: 3 ] كتاب الحج
لا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة . وقد يجب زيادة لعارض كالنذر أو القضاء ، أو لدخول مكة على قول . ومن ؛ لأن الردة إنما تحبط العمل إذا اتصل بها الموت . حج ثم ارتد ثم أسلم ، لم يلزمه الحج
فصل
ينقسم الناس في الحج إلى من يصح له الحج ، ومن يصح منه بالمباشرة ، ومن يقع له عن حجة الإسلام ، ومن يجب عليه . فأما الصحة المطلقة فشرطها : فقط . فلا يصح الإسلام ، ولا يشترط التكليف . فيجوز حج كافر . وأما صحة المباشرة ، فشرطها : الإسلام ، للولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز وعن المجنون . فلا تصح مباشرة المجنون والصبي الذي لا يميز ، وتصح من الصبي المميز والعبد . وسيأتي هذا كله في باب حج الصبي إن شاء الله تعالى . وأما وقوعه عن حجة الإسلام ، فله شرطان زائدان : والتمييز . ولو تكلف الفقير الحج وقع عن الفرض . وأما البلوغ ، والحرية خمسة : الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والاستطاعة . وجوب حجة الإسلام ، فشروطه
كتاب الحج
- فصل في العمرة
- باب دخول مكة وما يتعلق به
- فصل من قصد مكة لا لنسك
- فصل في المبيت بالمزدلفة وما يتعلق به
- فصل في الدفع إلى منى وما يتعلق به
- فصل أعمال الحج يوم النحر
- فصل مبيت أربع ليال نسك في الحج
- فصل في طواف الوداع
- فصل أعمال الحج ثلاثة أقسام أركان وأبعاض وهيئات
- فصل محظورات الإحرام
- فصل في حكم فوات الحج
- باب الهدي