الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل الحال الثاني أن تكون العين بيد أحدهما أي المتنازعين ( فهي له ويحلف ) أنه لا حق له فيها للآخر ، لحديث الحضرمي [ ص: 558 ] والكندي ( إن لم تكن ) لمن العين بغير يده ( بينة ) لخبر " { شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك } ولأن الظاهر من اليد الملك ، فإن كان للمدعي بينة حكم له بها ، ( وإن سأل المدعى عليه الحاكم كتابة محضر مما جرى إيجابه ) إليه وجوبا ( وذكر فيه ) أي المحضر ( أنه ) أي الحاكم ( بقى العين بيده ; لأنه لم يثبت ما يرفعها ) أي يده عنها ، ( ولا يثبت ملك بذلك ) أي وضع اليد ( كما يثبت ) الملك ( ببينة فلا شفعة له ) أي رب اليد ( بمجرد اليد ) ; لأن الظاهر لا يثبت به الحقوق لاحتمال خلافه إنما ترجح به الدعوى .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية