الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب nindex.php?page=treesubj&link=33471_9134يقاد من القاتل
4527 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=675847أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف nindex.php?page=treesubj&link=33545_33471_33473_9155_9232فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة
[ ص: 198 ]
[ ص: 198 ] وفي بعض النسخ أيقاد من القاتل بحجر أو بمثل ما قتل وهذا أنسب .
( أن جارية ) : أي بنتا ، والجارية من النساء ما لم تبلغ ( وجدت ) : بصيغة المجهول ( قد رض ) : على البناء للمفعول أي كسر ودق ( من فعل بك هذا ) : أي الرض ( أفلان ) : أي فعل بك كناية عن أسماء بعضهم ( حتى سمي ) : بصيغة المجهول ( فأومت ) : من الإيماء . وفي بعض النسخ فأومأت أي أشارت ( برأسها ) : أي قالت نعم ( أن يرض ) : بصيغة المجهول .
وفي هذا الحديث فوائد : منها nindex.php?page=treesubj&link=9160_9161قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع من يعتد به ومنها أن nindex.php?page=treesubj&link=9234الجاني عمدا يقتل قصاصا على الصفة التي قتل فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل بمثله لأن اليهودي رضخها فرضخ هو . ومنها nindex.php?page=treesubj&link=9144_9134ثبوت القصاص في القتل بالمثقلات ولا يختص بالمحددات ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد وجماهير العلماء .
وقال أبو حنيفة رحمه الله لا قصاص إلا في القتل بمحدد من حديد أو حجر أو خشب أو كان معروفا بقتل الناس بالمنجنيق وبالإلقاء في النار ، كذا قال النووي .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي [ ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ] nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وفي بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فرضف رأسه بالحجر الذي رض به بعد أن وضع رأسه على الآخر .
[ ص: 198 ] وفي بعض النسخ أيقاد من القاتل بحجر أو بمثل ما قتل وهذا أنسب .
( أن جارية ) : أي بنتا ، والجارية من النساء ما لم تبلغ ( وجدت ) : بصيغة المجهول ( قد رض ) : على البناء للمفعول أي كسر ودق ( من فعل بك هذا ) : أي الرض ( أفلان ) : أي فعل بك كناية عن أسماء بعضهم ( حتى سمي ) : بصيغة المجهول ( فأومت ) : من الإيماء . وفي بعض النسخ فأومأت أي أشارت ( برأسها ) : أي قالت نعم ( أن يرض ) : بصيغة المجهول .
وفي هذا الحديث فوائد : منها nindex.php?page=treesubj&link=9160_9161قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع من يعتد به ومنها أن nindex.php?page=treesubj&link=9234الجاني عمدا يقتل قصاصا على الصفة التي قتل فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل بمثله لأن اليهودي رضخها فرضخ هو . ومنها nindex.php?page=treesubj&link=9144_9134ثبوت القصاص في القتل بالمثقلات ولا يختص بالمحددات ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأحمد وجماهير العلماء .
وقال أبو حنيفة رحمه الله لا قصاص إلا في القتل بمحدد من حديد أو حجر أو خشب أو كان معروفا بقتل الناس بالمنجنيق وبالإلقاء في النار ، كذا قال النووي .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي [ ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ] nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وفي بعض طرق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فرضف رأسه بالحجر الذي رض به بعد أن وضع رأسه على الآخر .