الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ ص: 347 ] ( فصل ) في جواب الدعوى وما يتعلق به . إذا ( أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى ) الصحيحة وهو عارف أو جاهل فنبه ولم يتنبه كما أفاد ذلك كله قوله أصر وعرف بذلك بالأولى أن امتناعه عنه كسكوته ( جعل كمنكر ناكل ) فيما يأتي بقيده وهو أن يحكم القاضي بنكوله أو يقول للمدعي : احلف فحينئذ يحلف ولا يمكن الساكت من الحلف لو أراده ويندب له أن يكرر : أجبه ثلاثا ، نعم إن غلب على ظنه أن سكوته لنحو دهشة أو جهل وجب إعلامه ، فإن أصر فناكل وسكوت أخرس عن إشارة مفهمة أو كتابة أحسنها كذلك ، ومثله أصم لا يسمع وهو يفهم الإشارة وإلا فهو كمجنون على ما مر في الحجر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 347 ] فصل ) في جواب الدعوى وما يتعلق به

                                                                                                                            ( قوله : وما يتعلق به ) أي بالجواب ( قوله : لو أراده ) أي إلا برضا المدعي كما يأتي ( قوله : على ما مر ) أي وهو أن الدعوى على وليه



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 347 ] ( فصل ) في جواب الدعوى ( قوله : فنبه ولم يتنبه ) لعل المراد لم يجب مع زوال نحو جهله .

                                                                                                                            وسيأتي في كلامه ما قد يدل عليه




                                                                                                                            الخدمات العلمية