عدد النتائج : 117
في البحث عن (تصرف المرأة في المهر)
حر تزوج مكاتبة بإذن سيدها على جارية بعينها فلم تقبض المكاتبة الجارية حتى زوجتها من زوجها على مائة درهم
رد المحتار على الدر المختار > كتاب النكاح > باب الولي
أعطى ضيعة بمهر امرأة ابنه ولم تقبضها حتى مات الأب فباعتها المرأة
رد المحتار على الدر المختار > كتاب النكاح > باب المهر > مطلب في ضمان الولي المهر
وهبت العرض لأجنبي بعد قبضه ثم وهبه الأجنبي من الزوج ثم طلقها قبل الدخول بها
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب النكاح > باب المهر
تزوج امرأة على مائة دينار وهي ممن يجوز قضاؤها في مالها فوهبت مهرها لرجل أجنبي قبل أن تقبضه من الزوج وقبل أن يبني بها الزوج أيجوز ذلك
المدونة > كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل > باب نصف الصداق
طلقها قبل البناء بها ولم يكن دفع الهبة زوجها إلى هذا الأجنبي
المدونة > كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل > باب نصف الصداق
رجلا تزوج امرأة فوهبت المرأة مهرها لرجل أجنبي فدفعه الزوج إلى ذلك الأجنبي والمرأة ممن تجوز هبتها وثلثها يحمل ذلك فطلقها الزوج قبل البناء بها أيرجع على الموهوب له بشيء
المدونة > كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل > باب نصف الصداق
العبد إذا أصدقته المرأة لا عهدة فيه
المدونة > كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل > باب نصف الصداق
يتزوج المرأة على الجارية فيدفع إليها الجارية أو لم يدفع إليها الجارية حتى حالت أسواق الجارية أو نمت في بدنها أو نقصت أو ولدت أولادا
المدونة > كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل > باب نصف الصداق
تزوجها على عبد بعينه فدفعه إليها فأعتقته ثم طلقها قبل البناء بها
المدونة > كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل > باب نصف الصداق
علم الزوج فأنكر العتق وهي معسرة
المدونة > كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل > باب نصف الصداق
أصدقت المرأة العبد أو الأمة فكاتبتهما أو أعتقتهما أو وهبتهما أو باعتهما أو دبرتهما أو خرجا من ملكها ثم طلقت قبل أن يدخل بها
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > كتاب الصداق > المهر والبيع
دبرت العبد أو الأمة فرجعت في التدبير ثم طلقها والعبد بحاله
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > كتاب الصداق > المهر والبيع
أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح وما جاء في أمر النبي وأزواجه > صداق ما يزيد ببدنه وينقص
هل تملك المرأة الصداق قبل الدخول أو الموت ملكا مستقرا أو لا تملكه
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة الأثمان في البياعات تتقرر بالعقود وبين قاعدة الصدقات في الأنكحة لا يتقرر شيء منهما بالعقود
طلقها قبل الدخول وقد باعت الصداق فلم يأخذ نصف قيمته حتى فسخ البيع لعيب
القواعد لابن رجب > القاعدة السادسة عشر إذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب
تصرف الزوجة في نصف الصداق بعد الطلاق إذا قلنا لم يدخل في ملك الزوج قهرا
القواعد لابن رجب > القاعدة الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى
ومنها تصرف الزوجة في نصف الصداق إذا طلق الزوج قبل الدخول وقلنا لم يملكه [ مهرا ]
القواعد لابن رجب > القاعدة الرابعة والخمسون من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها
أصدقها أرضا فغرست فيها أو بنت ثم طلقها قبل الدخول فطلب الرجوع في نصفها وبذل نصف قيمة الغراس والبناء
القواعد لابن رجب > القاعدة السابعة والسبعون من اتصل ملكه بملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضرر
باعت الزوجة قبل الدخول الصداق بشرط الخيار ثم طلقها الزوج
القواعد لابن رجب > فصل فوائد تلحق بالقواعد وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب > المسألة الرابعة الملك في مدة الخيار هل ينتقل إلى المشتري أم لا
الواجب لهن من الصداق أذن الله تعالى لهن في إسقاطه بعد وجوبه
أحكام القرآن لابن العربي > سورة البقرة وفيها تسعون آية > الآية الخامسة والسبعون قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن > الواجب لهن من الصداق أذن الله تعالى لهن في إسقاطه بعد وجوبه
صحة المشاع
أحكام القرآن لابن العربي > سورة البقرة وفيها تسعون آية > الآية الخامسة والسبعون قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن > مسألة هبة المشاع في الصداق
المرأة يطلقها زوجها ولم يدخل بها وقد فرض لها
تفسير الطبري > تفسير سورة البقرة > القول في تأويل قوله تعالى " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح "
تأويل قوله ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
تفسير الطبري > تفسير سورة النساء > القول في تأويل قوله تعالى"فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا"
تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها
فتح الباري شرح صحيح البخاري > كتاب المكاتب > باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس