ومنها : إذا قال أصدقها أرضا فغرست فيها أو بنت ثم طلقها قبل الدخول فطلب الرجوع في نصفها وبذل نصف قيمة الغراس والبناء يجبر على القبول . الخرقي
وقال يسقط حقه إلى القيمة على قوله فليست المسألة مما نحن فيه فإن قيل هذه المسألة والتي قبلها يتملك فيهما الغراس والبناء مع الأرض فلا يكونان من صور مسائل القاعدة . قيل بل هما منها فإن الشفيع إنما استحق انتزاع بناء المشتري وغراسه لأنه أحدثه في حال تعلق حقه به ، فكأنه قد أحدثه في ملكه ، وكذلك الزوجة لأنها قبل الدخول لم يستقر لها الملك على النصف لتعرضه لعوده إلى الزوج باختياره تارة وبغيره أخرى ، وفي انتقال ملك النصف إليها خلاف مشهور فكذلك [ يستحق ] الزوج تملكه . القاضي