قلت : أرأيت لو أن أم لا في قول رجلا تزوج امرأة فوهبت المرأة مهرها لرجل أجنبي فدفعه الزوج إلى ذلك الأجنبي - والمرأة ممن تجوز هبتها وثلثها يحمل ذلك - فطلقها الزوج قبل البناء بها ، أيرجع على الموهوب له بشيء ؟ مالك
قال : لا يرجع على الموهوب له في رأيي بشيء ، ولكن يرجع على المرأة ; لأنه قد دفع ذلك إلى الأجنبي وكان ذلك جائزا للأجنبي يوم دفعه إليه ; لأن الزوج في هذه الهبة حين دفعها إلى الموهوب له على أحد أمرين : إما أن تكون المرأة ميسرة يوم وهبت هذا الصداق ، فذلك جائز على الزوج على ما أحب أو كره ، أو تكون معسرة فأنفذ ذلك الزوج حين دفعه إلى هذا الموهوب له ولو شاء لم يجزه فليس له على هذا الأجنبي قليل ولا كثير وإنما إجازته هبتها مهرها إذا كانت معسرة بمنزلة ما لو تصدقت بمالها كله فأجازه لها ، وقال بعض الرواة إنها إذا تصدقت وهي ميسرة ثبتت الصدقة على الزوج وصارت صدقة [ ص: 155 ] مقبوضة ; لأنه لا قول للزوج فيها ، وإن هو طلقها قبل القبض وهي معسرة أو ميسرة فهو سواء ، والمال على الزوج ، ويتبعها الزوج بالنصف . وقال في سحنون وقال العبد إذا أصدقته المرأة لا عهدة فيه . إن فيه العهدة ، وهل مثل البيوع ؟ وقول ربيعة أحب إلي ، وكذلك العبد المصالح به من دم عمد والعبد المقرض مثله لا عهدة ثلاث ولا سنة فيهم . ربيعة
قلت : فالعبد المقاطع به من كتابة مكاتب أو قطاعة عبد مثل ذلك ؟
قال : نعم ، وهذا كله على نحو من قول ابن القاسم : وكذلك العبد المسلم فيه والعبد الغائب يشترى على صفة .
قلت لابن القاسم : أرأيت الذي ؟ يتزوج المرأة على الجارية فيدفع إليها الجارية أو لم يدفع إليها الجارية حتى حالت أسواق الجارية أو نمت في بدنها أو نقصت أو ولدت أولادا
قال : قال لي : ما أصدق الرجل المرأة من الحيوان بعينه تعرفه المرأة فقبضته أو لم تقبضه فحال بأسواق أو مات أو نقص أو نما أو توالد فإنما المرأة والزوج في جميع ذلك شريكان في النماء والنقصان والولادة ، وما وهبت المرأة من ذلك أو أعتقت أو تصدقت فإنما يلزمها نصف قيمته للزوج يوم وهبت أو تصدقت أو أعتقت إذا هو طلقها قبل البناء بها ، فإن نمت هذه الأشياء في يدي الموهوب له أو المتصدق عليه ، ثم طلقها بعدما نمت هذه الأشياء في يدي المتصدق عليه أو الموهوب له لم يكن للزوج عليها إلا نصف قيمة هذه الأشياء يوم وهبتها ولا يلتفت إلى نمائها ولا إلى نقصانها في يدي الموهوب له والمتصدق عليه ولا يكون على المرأة من النماء شيء ولا يوضع عنها للنقصان شيء . مالك
قال وقد قال بعض الرواة إنما على المرأة قيمتها يوم قبضتها ليس يوم فاتت ; لأن العمل يوم القبض ، ولأنها أملك بما أخذت من زوجها ، ألا ترى أنها لو ماتت كان للزوج أن يدخل بها ولا يكون عليه شيء ; لأنها ماتت وهي ملك لها ليس للزوج فيها ملك يضمن به شيئا ؟ سحنون