-
32
-
14لعان المطلقة
عدد النتائج : 106
في البحث عن (من شروط اللعان قيام الزوجية)
قال يا زانية أنت طالق ثلاثا
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > باب اللعان > اللعان بنفي الولد في المجبوب والخصي ومن لا يولد له ولد
المرأة هل يلزمها لعان الزوج وقد انقضت عدتها من النكاح الذي قذفها فيه وتزوجت ثم قامت عليه بالقذف
المدونة > كتاب اللعان
طلقها قبل البناء فجاءت بالولد لمثل ما تلد له النساء أيلزم الزوج الولد أم لا وهل له أن يلاعن
المدونة > كتاب اللعان > لعان امرأة بكر لم يدخل بها
كل زوج قاذف يلاعن أو يحد إن كانت المقذوفة ممن لها حد أو لم تكن
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > اللعان
آلى منها أو تظاهر أو قذفها ( زوجته في العدة )
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > ما يقع الخلع من الطلاق
أزواجهم عام في كل زوجين حرين كانا أو عبدين مؤمنين أو كافرين فاسقين أو عدلين
أحكام القرآن لابن العربي > سورة النور فيها تسع وعشرون آية > الآية الخامسة قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم > مسألة لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين
لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين
أحكام القرآن لابن العربي > سورة النور فيها تسع وعشرون آية > الآية الخامسة قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم > مسألة لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين
قذف زوجته ثم زنت قبل التعانه
الجامع لأحكام القرآن > سورة النور > قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
وشرطه ( اللعان )
سنن الترمذي > كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > باب ما جاء في اللعان
أن عبيد الله بن الحر تزوج جارية من قومه يقال لها الدرداء زوجها إياه أبوها فانطلق عبيد الله فلحق بمعاوية فأطال الغيبة على امرأته ومات أبو الجارية فزوجها أهلها من رجل منهم
السنن الكبرى > كتاب اللعان > باب الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح
في رجل يقذف امرأته قبل أن الجزء السابع تهدى إليه قال يلاعنها
المصنف > كتاب الطلاق > باب قذفها قبل أن تهدى له
إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق إذا لاعنها
المصنف > كتاب الطلاق > باب قذفها قبل أن تهدى له
إذا قذف امرأته قبل أن يدخل بها وبها حمل فلها الصداق كاملا ويلاعنها
المصنف > كتاب الطلاق > باب قذفها قبل أن تهدى له
يقذف الرجل امرأته قبل أن تهدى إليه قال يلاعنها والولد له
المصنف > كتاب الطلاق > باب قذفها قبل أن تهدى له
إذا قذف الرجل امرأته وهي حية لاعنها وإن قذفها بعد ما تموت جلد الحد
المصنف > كتاب الطلاق > باب يقذفها بعد موتها
الملاعنة تجب بين كل زوجين
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد > باب الميم > محمد بن شهاب الزهري > حديث ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي
وشرط اللعان قيام الزوجية بينهما بنكاح صحيح دون الفاسد
الاختيار لتعليل المختار > كتاب الطلاق > باب اللعان
الزوجية (من شروط الملاعن )
الذخيرة > كتاب النكاح > الباب الأول في أقطاب العقد > القطب الثاني المعقود عليها > المانع الرابع اللعان > البحث الثالث في الملاعن
قذفها في النكاح فزنى قبل النكاح (حكم اللعان )
الذخيرة > كتاب النكاح > الباب الأول في أقطاب العقد > القطب الثاني المعقود عليها > المانع الرابع اللعان > البحث الثالث في الملاعن
ولا لعان بين أجنبيين
كتاب الاستذكار > كتاب الطلاق > باب ما جاء في اللعان > حديث في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها
قذفها وهي أجنبية ثم تزوجها ولم يلاعنها
كتاب الاستذكار > كتاب الطلاق > باب ما جاء في اللعان > حديث في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها
طلق امرأته ثلاثا بعد القذف (هل يلاعن )
كتاب الاستذكار > كتاب الطلاق > باب ما جاء في اللعان > حديث في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها