قلت لابن القاسم    : أرأيت لو أن رجلا قذف امرأته ثم طلقها فبانت منه وتزوجت الأزواج ثم رفعته إلى السلطان أيحده أم ماذا يصنع به  ؟ 
قال ابن القاسم    : لم أسمع فيه شيئا إلا أني أرى أن يلتعن ; لأن القذف إنما كان في موضع اللعان ، فليس تركها إياه بالذي يوجب عليه الحد ولكنه إن دعي إلى اللعان فلم يلتعن فقد أكذب نفسه ، وإنما أمرته أن يلتعن ; لأن اللعان كان حده يوم قذفها وإنما دفع عنه العذاب إذا لاعن . 
قلت : أرأيت المرأة هل يلزمها لعان الزوج وقد انقضت عدتها من النكاح الذي قذفها فيه وتزوجت ثم قامت عليه بالقذف  ؟ 
قال    : نعم ، يلاعن لأني إذا رأيت عليه اللعان إذا لم تكن تحته فدرأت عنه العذاب لما التعن رجع عليها اللعان فإما أبرأت نفسها وإما حدت . 
				
						
						
