26170 - قال مالك : وإذا ، لاعنها إذا كانت حاملا وكان حملها يشبه أن يكون منه ، إذا ادعته ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه . فلا يعرف أنه منه . فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة ثم أنكر حملها
قال : فهذا الأمر عندنا . والذي سمعت من أهل العلم .
26171 - قال مالك : وإذا يقر بحملها . ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها ، جلد الحد ، ولم يلاعنها . وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لاعنها . قذف الرجل امرأته ، بعد أن يطلقها ثلاثا وهي حامل
قال : وهذا الذي سمعت .