عدد النتائج : 1323
في البحث عن (أثر الإقرار)
( و ) قوله ( له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين ( المقر )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
قال له ( خمسة إلا درهمين ودرهما ( المقر )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
قال له ( درهم ودرهم إلا درهما
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
قال له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما ( المقر )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
قال له علي عشرة سوى درهم أو ليس درهما أو لا يكون درهما أو خلا أو عدا أو حاشا درهما ( المقر )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
قال لفلان علي مائة درهم وإلا فلفلان علي مائة دينار ( المقر )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
أقر له بمائة وازنة ودفع إليه خمسين وزنها مائة
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
أقر بدار وقال استأجرتها أو بثوب وادعى أنه قصره أو خاطه بأجر
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
قال له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت ( أي قال المقر )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
قال وزنت أنا ألفين ) ووزن هو ألفا ( أي قال المقر )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
قال وزنت ثلاثة آلاف ووزن هو ألفا ( أي قال المقر )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
قال ) المقر ( وصى له بألف من ثمنه ( أي ثمن العبد )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
أراد أن يعطيه ) المقر ( ألفا من ماله من غير ثمن العبد
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
قال ) مكلف ( له ) أي لزيد مثلا ( علي في هذا المال ألف ) ( الإقرار )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
قال له ( في هذه الدار نصفها ( المكلف )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
قال له هذه الدار عارية ( المكلف )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
قال له هذه الدار هبة أو ) هبة سكنى ( المكلف )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها ( المكلف )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها
ماتت بعد الواطئ فقد ماتت حرة ( أي الجارية المقر بها )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها
لم يكن لها وارث ( أي الجارية المقر بها )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها
( وإن رجع الزوج ) فصدق السيد على أنه اشتراها منه ( أي الجارية المقر بها )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها
أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر بظن الصحة ( أي المقر )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها
أقر لرجل بعبد أو غيره ثم جاءه به فقال هذا الذي أقررت لك به فقال بل هو غيره ( أي المكلف )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها
قال المقر له صدقت والذي أقررت به آخر عندك
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها
أقر بحرية عبد ثم اشتراه أو شهد رجلان بحرية عبد غيرهما ) فردت شهادتهما ( ثم اشتراه أحدهما من سيده
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها
قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو ( أي المقر )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل وإن قال غصبت هذا العبد من زيد
قال ( غصبته منه ) أي من زيد ( وغصبه هو ) أي زيد ( من عمرو ) ( أي المقر )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل وإن قال غصبت هذا العبد من زيد