( وإن ثبت بها حكم العارية وكذا لو قال له هذه الدار عارية فيعمل بالبدل لإقراره بذلك حقا لربه ونحوه بدل من الدار ولا يكون إقرارا بالدار لأنه رفع بآخر كلامه ما دخل في أوله وهو بدل اشتمال لأن الأول مشتمل على الثاني كقوله تعالى : { قال له هذه الدار هبة أو ) هبة سكنى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه } فالشهر يشتمل على القتال كأنه قال له الدار منفعتها وفي الهبة بالنسبة إلى الملك لأن قوله له الدار إقرار بالملك والملك يشتمل على ملك الهبة فقد أبدل من الملك بعض ما يشتمل عليه وهو الهبة فكأنه قال له ملك الدار هبة وحينئذ تعتبر شروط الهبة قاله في المبدع .