الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قال ) المقر ( وصى له بألف من ثمنه بيع ) العبد ( وصرف له من ثمنه ألف ) عملا بمقتضى الوصية ( وإن أراد أن يعطيه ) المقر ( ألفا من ماله من غير ثمن العبد لم يلزمه قوله لأن الموصى له يتعين حقه في ثمنه ) فلا يلزمه أن يعتاض عنه كالوصية بالعبد نفسه ( وإن فسر ذلك ) أي له في هذا العبد ألف ( بألف من جناية جناها العبد فتعلقت برقبته قبل ذلك ) منه لأنه محتمل ( وله بيع العبد ودفع الألف من ثمنه ) وله دفع الألف من ماله وله تسليم العبد في ذلك كما تقدم في العبد الجاني ( وإن قال ) المقر ( أردت ) بقولي له في هذا العبد ألف ( أنه رهن عنده ) أي المقر له ( بألف قبل ) منه ذلك لأنه محتمل لتعلق الدين بالرهن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية