عدد النتائج : 369
في البحث عن (الضمان بالقيمة)
ادعى الزوج على زوجته أنها خالعته فأنكرت فأقام الرجل بينة أنها خالعته بثمرة لم يبد صلاحها أو بآبق فحكم القاضي بالخلع بما ذكر ثم رجعت تلك البينة
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الشهادة وما يتعلق بها > مراتب الشهادة
وطئ أمة الغير بشبهة فماتت في الطلق
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده > باعه شيئا بشرط ألا يبيعه ولا ينتفع به > فرع كان المقبوض ببيع فاسد جارية فوطئها المشتري
أتلف رجل على غيره ماء فهل يلزمه قيمته أو مثله
المجموع شرح المهذب > باب بيع الأصول والثمار > الماء الذي في البئر هل يتبع الدار في المبيع > فرع المياه الجارية في الأنهار الملك فيها عام
كان لرجل عند صيرفي دنانير فأخذ منه دراهم إدرارا لتكون هذه بهذه
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب الربا والصرف > مسألة إذا تبايعا المصطرفان ذلك بغير عينه فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا > فصل لرجل في ذمة رجل ذهب وللآخر عليه دراهم فاصطرفا بما في ذمتهما
وقع في ) نحو ( محبرته دينار ونحوه ) كجوهرة لغيره ( بتفريط صاحبها ) أي المحبرة ( فلم يخرج ) الدينار منها ( كسرت مجانا ) أي ولا شيء على رب الدينار لرب المحبرة
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات > فصل يلزم الغاصب رد المغصوب إلى محله
تلفت ) الجارية ( فعليه ) أي الغاصب ( قيمتها وإن ردها )
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات > فصل وطئ الغاصب الجارية المغصوبة
ولدت ) المغصوبة ( من مشتر أو ) ولدت من ( متهب
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات > فصل وطئ الغاصب الجارية المغصوبة
تلفت ) الجارية ( عند مشتر ) جاهل بالحال
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات > فصل وطئ الغاصب الجارية المغصوبة
ردها ) أي الجارية المشتري ( حاملا فماتت من الوضع
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات > فصل وطئ الغاصب الجارية المغصوبة
ولدت من زوج غير عالم ) بالغصب ( فالولد رقيق ) تبعا لأمه
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات > فصل وطئ الغاصب الجارية المغصوبة
القابض تعويضا بغير عقد البيع بأن يجعل المغصوب عوضا في نكاح أو خلع أو طلاق أو عتق أو صلح أو إيفاء دين ونحوه فإن غرم قابض ونحوه
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات > فصل وطئ الغاصب الجارية المغصوبة
أخذ ( حوائج من بقال ونحوه ) كجزار وزيات ( في أيام ) ولم يقطع سعرها
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات > فصل تلف المغصوب
كانت إحدى السفينتين واقفة و ) كانت ( الأخرى سائرة ) واصطدمتا فغرقتا
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات > فصل في جناية البهائم
( وليس له ) أي الموقوف عليه ( مثلا وطء الأمة ولو أذن فيه الواقف )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الوقف > فصل يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة بمجرد الوقف
وطئ ) الأمة ( الموقوفة أجنبي ) أي غير الموقوف
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الوقف > فصل يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة بمجرد الوقف
مثله وإن وطئها الواقف
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الوقف > فصل يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة بمجرد الوقف
( لأمه وإن تلفت ) الموقوفة ( به ) أي بالوطء
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الوقف > فصل يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة بمجرد الوقف
فإن قطعت يده ) أي الموقوف ( أو قطع بعض أطرافه عمدا
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الوقف > فصل يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة بمجرد الوقف
بدله وإن جني الوقف خطأ
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الوقف > فصل يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة بمجرد الوقف
القضاء بالمثل
المحلى بالآثار > كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الأموال > مسألة غصب شيئا وهو يظن أنه له
جنى على عبد أو أمة أو بعير أو فرس أو بغل أو حمار أو كلب يحل تملكه أو سنور أو شاة أو بقرة أو إبل أو ظبي
المحلى بالآثار > كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الأموال > مسألة جنى على عبد أو أمة
وأما العبد والأمة ففيما جنى عليهما عمدا القود
المحلى بالآثار > كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الأموال > مسألة جنى على عبد أو أمة
القود بين الحر والعبد
المحلى بالآثار > كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الأموال > مسألة جنى على عبد أو أمة
جني على عبد فيما دون النفس أو على أمة كذلك
المحلى بالآثار > كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الأموال > الجناية على العبد فيما دون النفس
عقر خنزيرا لذمي يساوي ألف دينار
المحلى بالآثار > كتاب الاستحقاق والغصب والجنايات على الأموال > قتل المرء عبدا لغيره أو أمة