عدد النتائج : 156
في البحث عن (حكم بيع الكالئ بالكالئ)
كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب البيع > باب الخيار > باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه وبعده > بيع الدين غير المسلم فيه بعين لغير من هو عليه
بيع ما في الذمة حالا من عروض أو أثمان بثمن إلى أجل ممن هو عليه
الإنصاف > كتاب البيع > باب الربا والصرف
كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه كالذهب والفضة وتصادقا ولم يحضرا شيئا
الإنصاف > كتاب البيع > باب الربا والصرف
له على آخر حنطة غير السلم فباعها منه بثمن معلوم إلى شهر
رد المحتار على الدر المختار > كتاب البيوع > مطلب مهم في أحكام النقود إذا كسدت أو انقطعت أو غلت أو رخصت
ادعى مالا أو غيره فاشترى رجل ذلك من المدعي
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الصلح > فصل في التخارج
دين الكتابة ( بيع الدين السلم )
الفروع لابن مفلح > باب السلم والتصرف في الدين > فصل بيع الدين المستقر من الغريم
وإن باعه بدين ( السلم )
الفروع لابن مفلح > باب السلم والتصرف في الدين > فصل بيع الدين المستقر من الغريم
(دين الكتابة بيع الدين السلم )
الفروع لابن مفلح > باب السلم والتصرف في الدين > فصل بيع الدين المستقر من الغريم
وبيع شيء بالدين الذي على فلان
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > شرائط البيع > شرائط النفاذ
رجل له على آخر حنطة غير السلم فباعها منه بثمن معلوم إلى شهر
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > شرائط البيع > شرائط النفاذ
وبيع الدين بالدين
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن قبل قبضه
لي على رجل ألف درهم من بيع أو من قرض فقلت له أسلمها إلي في طعام ففعل أيجوز هذا
المدونة > كتاب السلم الأول > كان له على رجل دين فأمره أن يسلم له في طعام أو غيره
الرجل يكون له على الرجل الذهب فيسأله أن يسلفها له في سلعة
المدونة > كتاب السلم الأول > كان له على رجل دين فأمره أن يسلم له في طعام أو غيره
رجل سلف رجلا ألف درهم في مائة إردب حنطة خمسمائة منها كانت دينا على المسلف إليه وخمسمائة نقدا نقدها إياه
المدونة > كتاب السلم الثاني > التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه
أسلمت إلى رجل في طعام فلما حل الأجل أقلته على أن يعطيني برأس المال حميلا أو رهنا أو يحيلني به أو يؤخرني بذلك يوما أو ساعة
المدونة > كتاب السلم الثالث > يبيع السلعة وينتقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخر الثمن
لم يحلني ولكن أقالني فافترقنا قبل أن أقبض منه الثمن
المدونة > كتاب السلم الثالث > ابتاع عبدين صفقة واحدة واستقال من أحدهما على أن يكون له الآخر
اشتراه بثوب نقدا أو بعرض من العروض وقد كان باعه بمائة درهم إلى أجل
المدونة > كتاب السلم الثالث > الاقتضاء من الطعام طعاما
بعته ثوبا بعشرة دراهم إلى شهر فاشتريته بثوب من صنفه إلى خمسة عشر يوما أيجوز هذا ؟
المدونة > كتاب الآجال
أقرضته حنطة إلى أجل فلما حل الأجل بعته تلك الحنطة بدين إلى أجل ؟
المدونة > كتاب الآجال > يكون له دين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ببعض الثمن
دينا لي على رجل حالا أو إلى أجل أيصلح لي أن أكتري به من الذي لي عليه الدين داره سنة أو عبده هذا الشهر ؟
المدونة > كتاب الآجال > يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل فيكتري منه به داره سنة أو عبده