الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وفي nindex.php?page=treesubj&link=4890دين الكتابة مع أنه غير مستقر وجهان ( م 16 ) [ ص: 187 ] لا رأس مال سلم بعد فسخه ، في المنصوص ، nindex.php?page=treesubj&link=4890وإن باعه بدين لم يجز ، ويشترط قبضه في المجلس إن باعه بما لا يباع به نسيئة أو بموصوف في الذمة ، وإلا فلا ، وقيل : بلى .
[ ص: 186 ] مسألة 16 ) nindex.php?page=treesubj&link=4890قوله : وفي دين الكتابة مع أنه غير مستقر وجهان ، انتهى وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والنظم .
( أحدهما ) لا يصح ( قلت ) : وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وقدمه في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان من البيوع ، وصححه في تصحيح المحرر وقال : جزم به في الهداية ، وأقره في شرحها ، ولم يزد ، انتهى . والوجه ( الثاني ) يصح ، وهو ظاهر كلامه في المنور .