الثانية : قوله ( ولا يجوز ، وهو بيع الدين بالدين ) . قال في التلخيص : له صور . بيع الكالئ بالكالئ
منها : . ومنها : بيع ما في الذمة حالا من عروض أو أثمان بثمن إلى أجل ممن هو عليه . ومنها : لو جعل رأس مال السلم دينا . فإنه لا يجوز ، سواء كانا حالين أو مؤجلين . نص عليه فيما إذا كانا نقدين . واختار كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه كالذهب والفضة وتصادقا ولم يحضرا شيئا الشيخ تقي الدين الجواز رحمه الله . فإن أحضر أحدهما جاز بسعر يومه . وكان العين بالدين . وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب . لا يجوز . فعلى المذهب : لو كان مؤجلا فقد توقف وعنه عن ذلك . وذكر أحمد فيه وجهين . القاضي
أحدهما : يجوز أيضا . اختاره ، المصنف والشارح . قال في الرعاية : الأظهر لا يشترط حلوله .
والوجه الثاني : لا يجوز . وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في الفروع ، والفائق وهي من مسائل المقاصة . رحمه الله لم يذكرها هنا . وقد ذكر في كتاب الصداق ما يدل عليها في قوله " وإن والمصنف تحول صداقها أو نصفه ، إن كان قبل الدخول إلى ثمنه " فنذكرها في آخر السلم والخلاف فيها كما ذكرها كثير من الأصحاب هناك . زوج عبده حرة ، ثم باعها العبد بثمن في الذمة