عدد النتائج : 99
في البحث عن (كون العقد حالا عند اتحاد الجنس في بيع الأموال الربوية)
نهى عن أن يباع الذهب بالذهب تبره وعينه الجزء الرابع إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة تبرها وعينها إلا مثلا بمثل وذكر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح كيلا بكيل فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الشعير بالبر يدا بيد والشعير أكثرهما
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين قال أحدهما ولم يقل الآخر قال عبادة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالفضة والبر بالشعير والشعير بالبر يدا
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير ولا بأس ببيع الشعير بالتمر والتمر أكثرهما يدا بيد والتمر بالتمر والملح بالملح من زاد أو استزاد فقد أربى
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
الذهب بالذهب مثلا بمثل الكفة بالكفة والفضة بالفضة مثلا بمثل الكفة بالكفة والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد حتى ذكر الملح
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وأمرنا أن نبيع الذهب في الفضة والفضة في الذهب كيف شئنا
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
خطب عمر فقال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض إني أخاف عليكم الرماء
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
كنا في غزاة علينا معاوية فأصبنا ذهبا وفضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها الناس في عطياتهم قال فتنازع الناس فيها فقام عبادة فنهاهم فردوها فأتى الرجل معاوية فشكا إليه فقام معاوية خطيبا فقال ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها ع
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب
قدم ناس في إمارة معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء فقام عبادة بن الصامت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو ازداد
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب
أنه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده وقال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إل
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمر أن يبتاع الفضة بالذهب كيف شاء والذهب بالفضة كيف شاء
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر الزجر عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل
كان أناس يتبايعون آنية فضة في مغنم إلى العطاء فقال عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء بأجناسها مثلا بمثل وأحدهما غائب
أن رجلا حدث ابن عمر أن أبا سعيد الخدري يحدث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافع فانطلق ابن عمر وذلك الرجل وأنا معهم حتى دخلنا على أبي سعيد الخدري فقال ابن عمر لأبي سعيد أرأيت حديثا حدثنيه هذا الرجل أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن نافعا لم يسمع هذا الخبر من أبي سعيد الخدري
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد
انطلقت بمائة دينار فلقيت طلحة بن عبيد الله بظل جدار فاستامها مني إلى أن يأتيه خادمه من الغابة فسمع ذلك عمر فسأل طلحة عنه فقال دنانير أردتها إلى أن يأتي خادمي من الغابة فقال عمر لا تفارقه لا تفارقه حتى تنقده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق رب
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيع أحدها بغير جنسها إلا يدا بيد كان ذلك ربا
بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج > كتاب البيوع > باب بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة
الذهب يعني بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > التمر بالتمر
جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية فقام عبادة فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع البر بالبر
أن عبادة بن الجزء السابع الصامت قام خطيبا فقال أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي ألا إن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبرها وعينها وإن الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد والفضة أكثرهما ولا تصلح نسيئة ألا إن البر بال
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الشعير بالشعير
الذهب بالذهب تبره وعينه وزنا بوزن والفضة بالفضة تبره وعينه وزنا بوزن والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير كيلا بكيل فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرهما يدا بيد
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الشعير بالشعير
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو ازداد فقد أربى
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الملح بالملح
أن أبا المتوكل مر بهم في السوق فقام إليه قوم أنا فيهم قال قلنا أتيناك لنسألك عن الصرف قال سمعت أبا سعيد الخدري قال له رجل أما بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي سعيد ؟ قال ليس بيني وبينه غيره قال قال الذهب بالذهب والورق بالورق قال سليمان أو قال ال
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الملح بالملح
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الذهب بالذهب
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينا بعين وسواء بسواء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والفضة بالذهب كيف شئتم
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > مسند أنس بن مالك > البصريون عن أنس > الربيع بن صبيح عن محمد عن أنس
العبد خير من العبدين والأمة خير من الأمتين والبعير خير من البعيرين والثور خير من الثورين فما كان يدا بيد فلا بأس إنما الربا في النساء لا ما كيل أو وزن
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأشياء الموزونات أنها كالأشياء المكيلات في دخول الربا فيها