عدد النتائج : 122
في البحث عن (اللعان في حق الزوجة)
قال لامرأته يا زانية فقالت لا بل أنت
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الحدود > باب حد القذف
الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان ؟
المصنف > كتاب النكاح > ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان
قال لامرأته يا زانية أنت طالق إن دخلت الدار
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الأيمان > فصل في شرائط ركن اليمين وبعضها يرجع إلى المحلوف عليه
قال لها أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الأيمان > فصل في شرائط ركن اليمين وبعضها يرجع إلى المحلوف عليه
قال أنت طالق إن دخلت الدار يا زانية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الأيمان > فصل في شرائط ركن اليمين وبعضها يرجع إلى المحلوف عليه
كان الزوج قذفها أولا ثم جاء بثلاثة سواه فشهدوا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب اللعان > فصل في شرائط وجوب اللعان وجوازه
جاء هو وثلاثة شهدوا أنها قد زنت فلم يعدلوا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب اللعان > فصل في شرائط وجوب اللعان وجوازه
قدم من غيبته سنين فوجد امرأته ولدت أولادا فأنكرهم وقالت له بل هم منك
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > أسباب اللعان
بالقذف المجرد من دعوى الرؤية ونفي الولد والحمل
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > أسباب اللعان
سمى الزاني بها بأن قال رأيتك تزني بفلان
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > أسباب اللعان
وتسمية الزاني) يعني أن لعانه لا يسقط الحد
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > أسباب اللعان
كرر) بعد اللعان (قذفها به) أي بما رماها به أولا
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > أسباب اللعان
ادعى أنه رآها تزني ، أو أن هذا الحمل ليس منه ولاعنها لذلك ثم رماها بما رماها به أولا من رؤية الزنا أو نفي الحمل
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > أسباب اللعان
شهد) الزوج (مع ثلاثة) بزنا زوجته
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > أسباب اللعان
الزوجة إذا قال لها أنت زنيت أو يا زانية فقالت له زنيت بك
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أحكام القذف
قذف امرأته بالزنا برجل بعينه ،
المغني لابن قدامة > كتاب اللعان > مسألة كان بينهم في اللعان ولد > فصل قذف امرأته بالزنا برجل بعينه
كان القاذف زوجا ، اعتبر شرط ثالث ، وهو امتناعه من اللعان
المغني لابن قدامة > كتاب الحدود > مسألة قال طالب المقذوف بالحد ولم يكن للقاذف بينة
قذف المجنونة وأضافه إلى حال إفاقتها ، أو قذفها وهي عاقلة ثم جنت
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل ولا يصح اللعان إلا بثلاثة شروط الأول أن يكون بين زوجين
سقوط الحد عنه أي عن الزوج (أحكام اللعان)
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل وإذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام
قذفها به برجل بعينه) بأن قال زنى بك فلان
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل وإذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام
قذف زوجته ورجلا (أجنبيا بكلمتين
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل وإذا تم اللعان بينهما ثبت له أربعة أحكام
بحث في الكتب

